للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيعَ دَينٍ بدَينٍ، وهذا إن باعه بما لا يُباع به نسيئةً، أو بموصوفٍ في الذِّمَّة، وإلاَّ فلا يُشتَرَط. وقيل: بلى.

(وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ)؛ أي: لغير من هو في ذِمَّته؛ لأنَّه غيرُ قادِرٍ على تسليمه، أشْبَهَ بيع الآبِق.

وعنه: يَصِحُّ منهما، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: نَصَّ عليه في مواضِعَ (١).

وعنه: لا يَصِحُّ منهما، اختاره الخَلاَّل، وذكره في «عيون المسائل» عن صاحبه؛ كدَين السَّلم.

وفي «المبهج» وغيره روايةٌ: يصِحُّ فيه، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢)، وهو قول ابن عبَّاسٍ (٣)، لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلاَّ يربَح فيما لم يضمَن.

فرعٌ: لا تصحُّ (٤) هِبَةُ دَينٍ لغير غريمٍ، ونقل حربٌ صحَّتَه، وأطلق الشَّيخ تقيُّ الدِّين روايتين فيه (٥) وفي بيعه من غيره (٦).

(وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي) دَين (السَّلَمِ)، حكاه ابن المنذر إجماعَ مَنْ يحفَظ عنه من أهل العلم (٧)؛ لأنَّها فسْخٌ للعقد ورَفْعٌ له من أصله، وليست بَيعًا على الأصحِّ.

وحكى ابن الزَّاغونيِّ في جوازها فيه: روايتَينِ؛ بِناءً على أنَّها بَيْعٌ.

قال ابن حمدانَ: ولا تصِحُّ (٨) الإقالةُ فيه (٩) إن جُعلت بَيعًا، وإلاَّ صحَّت


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٠.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥١٠.
(٣) تقدم تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٤).
(٤) في (ح): لا يصح.
(٥) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٣٣٢.
(٧) ينظر: الإشراف ٦/ ١٠٩.
(٨) في (ح): يصح.
(٩) في (ظ) و (ح): منه.