للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإقالةُ في كلِّه.

وقيل: تصِحُّ في كلِّه (١) وإن جُعلت بيعًا.

(وَتَجُوزُ فِي بَعْضِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لأنَّ الإقالةَ مندوبٌ إليها، وكلُّ مندوبٍ إليه جاز في الجميع؛ جاز في البعض؛ كالإبراء والإنظار.

والثَّانية: لا تجوز، وقد رُوِيَت كراهتُها عن ابن عمر (٢)، وابن المسيِّب؛ لأنَّ السَّلَم يَقِلُّ فيه الثَّمن من أجل التَّأجيل، فإذا فسخ في البعض؛ بَقِي البعضُ بالباقي (٣) من الثَّمن وبمنفعة (٤) الجزء الَّذي فسخ فيه، فلم يجز (٥)، كما لو شرط ذلك في ابتداء العقد.

(إِذَا قَبَضَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ) إن كان موجودًا، (أَوْ عِوَضَهُ) إن كان معدومًا، (فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ)؛ لأنَّه إذا لم يَقبَض أحدَ الأمرين؛ يَصير ذلك دَيْنًا على المسلَم إليه، وعليه بقدر السَّلَم فيصير ذلك بمعنى البيع والسَّلَف، وهو منهيٌّ عنه، قاله ابن المنجَّى، وهذا قول أبي الخَطَّاب، واختاره ابن حمدانَ، والأشْهَرُ: أنَّه لا يُشْتَرَط ذلك.

(وَإِنِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِإِقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الثَّمَنِ عِوَضًا مِنْ


(١) قوله: (وقيل: تصح في كله) سقط من (ح).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٠٦)، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: «خُذْ رأس سلمك، أو رأس مالك»، إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٠٦)، عن قتادة، عن ابن عمر بلفظ: «إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»، قال الحافظ في الدراية ٢/ ١٦٠: (أخرجه عبد الرزاق بإسناد منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد).
(٣) في (ح) و (ق): الباقي.
(٤) في (ظ): وبمنفعته.
(٥) قوله: (فلم يجز) سقط من (ح).