للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غَيْرِ جِنْسِهِ)، قاله الشَّريف أبو جعفرٍ؛ لقوله : «مَنْ أسلم في شيءٍ؛ فلا يصرفه إلى غيره» (١)، وفي الاستدلال به نظرٌ، ولأنَّه مضمونٌ على المسلَم إليه بعقد السَّلَم، فلم يَجُز أخْذ عِوَضه؛ كالمسلَم فيه.

وقال القاضي: يجوز أخْذ العِوَض عنه؛ لأنَّه عِوَضٌ مستقِرٌّ في الذِّمَّة، فجاز أخْذُ العِوَض عنه كالقرض؛ ولأنَّه مالٌ عاد إليه بفسخ العقد؛ فجاز أخْذُ العِوَض عنه كثمنِ المبيع.

والفرقُ: أنَّ المسلَم فيه مضمونٌ بالعقد، والثَّمنَ مضمونٌ (٢) بعد فَسْخِه، ولا يجوز أن يُجعلَ ثمنًا (٣) في شَيءٍ آخَرَ؛ لأنَّه بيعُ دَينٍ بدَينٍ (٤).

وظاهره: أنَّ له أخْذَ العِوَض من جنسه؛ لأنَّه إذا جاز أخْذُ النَّوع عن النَّوع في السَّلَم بشرط اتِّحاد الجنس؛ فَلَأنْ يجوز أخْذُ النَّوع عن نَوعٍ آخَرَ برأس مال السَّلم (٥) بطريق الأَوْلَى.

(وَإِذَا (٦) كَانَ لِرَجُلٍ سَلَمٌ، وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ، فَقَالَ لِغَرِيمِهِ: اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِكِ، فَفَعَلَ؛ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ)؛ لأِنَّ قبْضَه لنفسه حَوالةٌ به، والحَوالةُ بالسَّلَم غيرُ صحيحةٍ.

(وَهَلْ يَقَعُ قَبْضُهُ لِلآْمِرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، هما روايتان حكاهما في «الشَّرح» و «الفروع»:

أحدهما: يصحُّ؛ لأنَّه أذِن له في القبض، أشبه قَبْضَ وكيلِه، وكما لو نوى المأمورُ القبضَ للآمِر.


(١) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢).
(٢) في (ق): مقبوض.
(٣) في (ق): هنا.
(٤) في (ق): بعين.
(٥) في (ح): المسلم.
(٦) في (ح): وإن.