للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن أبي موسى، وذكره القاضي هو ظاهر كلام أحمدَ: أنَّه يُشترَط أن يكون رأسُ المال (١) أحدَ النَّقدَين، فعلى هذا: لا يجوز أن يكون المسلَم فيه ثمنًا.

والأصحُّ: أنَّه يَصِحُّ إسلام عَرْضٍ في عَرْضٍ، وفي ثَمَنٍ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي جِنْسَيْنِ (٢)؛ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ (٣) ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ)، نقله الجماعةُ (٤)؛ لأِنَّ ما يقابِلُ كلًّا من الجنسين مجهولٌ، فلم يَجُزْ، كما لو عقد عليه مفرَدًا بثمنٍ مجهولٍ، ولِما فيه من الغَرَرِ.

والثَّانية: يجوز قبل البيان؛ لأنَّه إذا جاز أن يُسلِم في شَيءٍ واحدٍ إلى أجلين من غير بيانٍ؛ فكذا هنا، فعلى هذا: لو تعذَّر أحدُهما؛ رَجَع بقِسْطه من رأس المال.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: الجوازُ تخريجًا؛ لعدم اطِّلاعهما عليها (٥).

وظاهره: ولو كان الثَّمَن مختلِفًا.

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز إسْلامُ خمسة دنانيرَ وخمسين درهمًا في كُرِّ حِنطةٍ، إلاَّ أن يُبَيِّنَ حصَّةَ كلِّ واحدٍ من الثَّمن.

وفيه نظرٌ؛ إذ الرُّجوع ممكِنٌ بقدر الحِصَّة.


(١) قوله: (مال) في (ظ): مال السلم.
(٢) كتب في هامش (ظ): (قال في التنقيح: أو ثمنين في جنس؛ لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس وقدر كل ثمن، نص عليهما).
(٣) في (ح): يتبين.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٨٦.
(٥) في (ح): عليهما.