للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثُمَّ إن قالت (١): كذَبْتُ؛ لم تَطلُقْ، وهل يُعتبَرُ نُطقُها، أوْ تَطلُقُ بإقرار الزَّوج؟ فيه احْتِمالانِ.

وقِيلَ: لا تَطلُقُ إنْ لم يَقُلْ: بقلبكِ.

فرعٌ: إذا قال: إنْ كنتِ تُحِبِّينَ زَيدًا أوْ تُبغضِيني (٢) فأنتِ طالِقٌ، فأخْبَرَتْهُ به؛ طَلَقَتْ وإنْ كانَتْ كاذِبةً.

فإذا قال: أنتِ طالِقٌ إنْ أحبَبْتِ، أوْ إنْ أرَدْتِ، أوْ إنْ كَرِهْتِ؛ احْتَمَلَ أنْ يتعلَّق الطَّلاقُ بلسانِها؛ كالمشيئة، واحْتَمَلَ أنْ يتعلَّقَ الحكمُ بما في القلب من ذلك، ويكون اللِّسانُ دليلاً عليه، فعلى هذا: لو أقرَّ الزَّوجُ بوجوده؛ طَلَقَتْ، ولو أَخْبَرَتْ به ثُمَّ قالتْ: كنتُ كاذِبةً لم تَطلُقْ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

فرعٌ: إذا قالتْ: أريدُ أنْ تُطلِّقَنِي، فقال: إنْ كنتِ تُرِيدِينَ فأنتِ طالِقٌ، فيَقتَضِي: أنَّها تَطلُقُ بإرادةٍ مستقبَلةٍ، ودلالةُ الحال على أنَّه أراد إيقاعَه للإرادة الَّتي أخْبَرَتْه بها، قاله في «الفنون»، قال: ولو قال: إنْ كان أبوكِ يَرْضَى بما فَعَلْتِيهِ فأنتِ طالِقٌ، فقال: ما رَضِيتُ، ثُمَّ قال: رَضِيتُ؛ طَلَقَتْ؛ لأِنَّه علَّقه على رضًا مُستَقْبَلٍ، وقد وُجِدَ، بخلافِ: إنْ كان أبوكِ راضِيًا به؛ لأِنَّه ماضٍ.

وتعليقٌ كطلاقٍ (٣)، ويصحُّ بالموت.


(١) في (م): ثم قالت.
(٢) في (م): تبغضينني.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ١٤٢: وتعليق العتق كالطلاق.