للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رُوي عن ابنِ مسعودٍ وجابِرٍ وسعيدٍ (١) ومُعاويةَ: «أنَّهم صلَّوا قبل الزَّوال» (٢)، ولم يُنكَر، فكان كالإجماع، ولأنَّها صلاةُ عِيدٍ أشْبهت العيدَينِ.

فعلى هذا: هل هو وقتٌ لوجوبها، كما اختاره أبو حفص بن بَدران وغيرُه، أو وقت جوازها، نقله واختاره الأكثرُ وذكر القاضي وغيرُه أنَّه المذهبُ؟ فيه روايتان.


(١) هكذا بخط المؤلف وفي باقي النسخ المعتمدة، ولعل الصواب: (سعد)، وهو سعد بن أبي وقاص، كما في المصادر الحديثية، ويأتي تخريجه.
(٢) أثر ابن مسعود : أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (٩٩٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٥٥)، عن عبد الله بن سَلِمة، قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال: «خشيت عليكم الحر»، ضعفه ابن المنذر والبيهقي بعبد الله بن سَلِمة، واحتج أحمد بالأثر، وحسن الألباني إسناده. ينظر: مسائل عبد الله ص ١٢٥، معرفة السنن ٤/ ٣٣٥، الإرواء ٣/ ٦٢.
وأثر جابر : لم نقف عليه.
وأثر سعد بن أبي وقاص : أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٢١)، ومسدد كما في المطالب العالية (٧٠٠)، عن مصعب بن سعد، قال: «كان سعد يقيل بعد الجمعة»، وهو صحيح كما قال الحافظ في المطالب.
وأثر معاوية : أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (١٥٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٩٩٨)، عن سعيد بن سويد، قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى»، وسعيد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٢٩ وسكت عنه، وذكره البخاري في تاريخه وقال بعد ذكره الأثر: (ولا يتابع عليه).