للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَقَالَ الخِرَقِيُّ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ)، حكاه ابنُ هُبَيرةَ روايةً عن أحمد، واختاره أبو بكرٍ وابن شاقْلا والمؤلِّفُ؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ كان يُصلِّي الجمعةَ، ثمَّ نَذهبُ إلى جِمالنا فنريحُها حين تَزول الشَّمسُ» رواه مسلم (١).

وفي نسخةٍ للخرقي: الخامسة، واختاره ابنُ أبي موسى، وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز فعلُها قبل ذلك.

وأغرب ابنُ عَقِيلٍ في «مفرداته»: أنَّ مذهبَ قومٍ من أصحابنا: أنَّه يجوز فعلُها في وقت الفجر.

وعنه: تَلزَم (٢) بالزَّوال، اختاره الآجُرِّيُّ، وهو قولُ أكثرِ العلماء؛ لما روى سلمةُ بنُ الأكوع قال: «كنا نصلي الجمعة مع النبي إذا زالت الشَّمسُ» متَّفقٌ عليه (٣)، وفعلُها بعدَه أفضلُ، وأنَّها لا تُفعل أوَّل النَّهار؛ لأنَّ التَّوقيت لا يَثبُت إلاَّ بدليلٍ، وللخروج من الخلاف.

وتعجيلُها في أوَّل وقتها أفضلُ، صَيفًا وشِتاءً؛ لأنَّ التَّأخير يَشُقُّ على النَّاس؛ لاجتماعهم أوَّله، بخلاف الظُّهر.

(وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ) بغير خلافٍ (٤)، لأنَّها بدَلٌ منها، أو واقِعةٌ مَوقِعَها، فوجب الإلحاقُ؛ لما بينهما من المشابهة.

(فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فِعْلِهَا؛ صَلَّوْا ظُهْرًا)؛ لفوات الشَّرْط، قال في «الشَّرح»: لا نَعلَم فيه خلافًا.


(١) أخرجه مسلم (٨٥٨).
(٢) في (و): يلزم.
(٣) أخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
(٤) ينظر: الإقناع لابن القطان ١/ ١٦٢.