للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ خَرَجَ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً؛ أَتَمُّوهَا جُمُعَةً)، نَصَّ عليه (١)، وذكره الأكثرُ، وهو المذهبُ؛ لأنَّ الوقتَ إذا فات لم يُمكِن استدراكُه، فسقط اعتبارُه في الاستدامة للعُذْر، وكالجماعة في حقِّ المسبوق.

وعنه: يُعتبَر الوقت في جميعها إلاَّ السَّلام؛ لأنَّ الوقت شرط، فيُعتبَر (٢) في جميعها كالطَّهارة.

(وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ) فعل (رَكْعَةٍ، فَهَلْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا، أَوْ يَسْتَأْنِفُونَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدهما: يُتمُّونها ظُهرًا؛ لأنَّهما صلاتا وقتٍ، فجاز بناء إحداهما (٣) على الأخرى، كصلاة السَّفر مع الحضر.

والثَّاني: يَستأنِفونها ظُهرًا؛ لأنَّهما صلاتان مختلِفتان (٤)، فلم تُبْنَ إحداهما على الأخرى؛ كالظُّهر والصُّبح.

وظاهرُه: أنَّهم لا يُتمُّونها جمعةً، وهو ظاهر الخِرَقيِّ، قال ابنُ المنجَّى: وهو قولُ أكثرِ الأصحاب؛ لأنَّه خَصَّ إدراكها بالرَّكعة (٥).


(١) ينظر: الفروع ٣/ ١٤٧.
(٢) في (أ): يعتبر.
(٣) في الأصل: أحدهما.
(٤) في (و): مختلفان.
(٥) وهو حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» أخرجه النسائي (٥٥٧)، وابن ماجه (١١٢١)، وابن خزيمة (١٨٥١)، والدارقطني (١٦٠١)، ورجح أبو حاتم أن ذكر الجمعة وهم، والصواب ما في الصحيح: «من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها»، قال ابن عدي: (وهذا لا يرويه الثقات عن الزهري، ولا يذكرون الجمعة، وإنما قالوا: «من أدرك من الصلاة ركعة»، وإنما ذكر الجمعة مع الحجاج قومٌ ضعافٌ عن الزهري)، وقال ابن حبان: (ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري: «من أدرك من الجمعة ركعة» كلها معللة ليس يصح منها شيء). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣١، الكامل لابن عدي ٢/ ٥٢٧، صحيح ابن حبان ٤/ ٣٥٢، سبل السلام ١/ ٤٠٠، الإرواء ٣/ ٨٤.