للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيَجُوزُ فِي سَائِرِ الْيَوْمِ)؛ لحصول الإغْناء بها فيه، إلاَّ أنَّه تَرَك الأفضلَ، (فَإِنْ أَخَّرَها عَنْهُ أَثِمَ)؛ لتأخيره (١) الواجب عن وقته، ولمخالفة الأمر (٢).

(وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لأنَّها عبادةٌ، فلم تَسقُط بخروج الوقت كالصَّلاة، وعنه: لا يأثَمُ، نقل الأثرم: أرجو أنْ لا بأْسَ. وقيل له في رواية الكحَّال: فإنْ أخرها؟ قال: إذا أَعدَّها لقومٍ.


(١) في (أ): لتأخره.
(٢) في (أ) و (ز): الأثر.