للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوى جزأي سببها؛ كمنعِ (١) التَّقديم على النِّصاب.

قال في «الفروع»: والأَوْلَى الاقتصارُ على الأمر بالإخراج في الوقت الخاصِّ، خرج منه التَّقديم باليومين؛ لفعلهم، وإلاَّ فالمعروفُ منعُ التَّقديم على السَّبب الواحد، وجوازه على أحد السَّبَبَينِ.

وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة، جزم به في «المستوعب» بأيام.

وقيل: بخمسة عشر؛ جعلاً للأكثر كالكل.

وقيل: بشهر لا أكثر؛ لأنَّ سببها الصوم، والفطر منه (٢) كزكاة المال.

(وَالْأَفْضَلُ إِخْراجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أوْ قدرِها؛ لأنَّه : «أَمَر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلَى الصَّلاة» من حديث ابن عمر (٣).

وقال جَمْعٌ: الأفضلُ أنْ يُخرِجها إذا خرج إلى المصلَّى.

وفي الكراهة بعده وجهان.

وقيل: تَحرُم بعد الصَّلاة، فعليه يكون قضاءً، جزم به ابنُ الجَوزيِّ، واستدَلَّ الأصحابُ بحديث ابن عبَّاس السَّابق، وتمامُه: «فمَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة فهي (٤) زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصَّلاة؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات» (٥).


(١) في (د): ليمتنع. والمثبت موافق للفروع ٤/ ٢٢٨.
(٢) قوله: (جزم به في «المستوعب» بأيام) إلى هنا سقط من (أ).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٤).
(٤) في (أ): فهو.
(٥) تقدَّم تخريجه ٣/ ٣٩٧ حاشية (٤).