للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ؛ وَجَبَتْ)؛ لوجود السَّبب، فالاِعتبارُ بحال الوجوب، فلو كان مُعسِرًا وقتَ الوُجوب ثمَّ أيْسَر؛ فلا فطرة على الأصحِّ، وعكسُه: لا يَسقُط، وكذا لو مات قبل الغروب؛ فلا فطرة، ولو كان بعده؛ لم تسقط، وذكره المجْدُ إجماعًا في عتق عبدٍ.

والفطرة في عبدٍ مَوْهوبٍ ومُوصًى به؛ على المالك وقتَ الوجوب، وكذا المبيع في مدَّة الخِيَار.

وفي ملك عبد (١) دون نفعه أَوْجُهٌ، ثالثُها: أنَّها في كسبه؛ كالنَّفقة.

(وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لقول ابنِ عمرَ: «كانوا يُعطُون قبل الفطر بيومٍ أو يومين» رواه البخاريُّ (٣)، والظَّاهر: بقاؤها أو بقاءُ بعضها إليه، وإنما لم يجز (٤) بأكثر؛ لفوات (٥) الإغناء المأمور به في قوله: «أغْنُوهم عن الطَّلب هذا اليوم» رواه الدَّارَقُطْنيُّ من رواية أبِي مَعْشَرٍ-وفيه كلامٌ- من حديث ابن عمر (٦)، بخلاف زكاة المال، ولأنَّ الفطر سببها، أو


(١) في (د) و (و): عبده.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٢٣، مسائل صالح ٢/ ١٣٨، مسائل عبد الله ص ١٧١.
(٣) أخرجه البخاري (١٥١١).
صريح كلام المؤلف: أن هذا من قول ابن عمر ، وتبع في ذلك ما في الفروع (٤/ ٢٢٨)، والصواب أنه من قول نافع، كما هو مبين في الروايات الأخرى، فقد أخرج ابن خزيمة (٢٤٢١)، وابن حبان (٣٢٩٩)، والدارقطني (٢١٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٣٨)، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع: أن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين. وإسناده صحيح.
وأخرج أبو داود (١٦١٠)، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، وفيه: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وإسناده صحيح.
(٤) في (د): لم تجز.
(٥) في (أ): لفواته.
(٦) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٣١٩)، والدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٣٩)، من طرقٍ عن أبي مَعشرٍ عن نافعٍ عن ابن عمر مرفوعًا، وسنده ضعيفٌ، فإنَّ أبا مَعشَر نَجِيح بن عبد الرحمن السِّندي ضعيفٌ، وضعف الحديثَ البيهقيُّ والنَّوويُّ وابن حجر والألباني، وابن الملقِّن وقال: (هو واهٍ).
وللحديث طرقٌ أخرى واهيةٌ جدًّا من حديث عائشة وأبي سعيد الخدري ، أخرجها ابن سعد في الطبقات (١/ ١٩١). ينظر: المجموع ٦/ ١٢٦، البدر المنير ٥/ ٦٢٠، بلوغ المرام (٦٢٨)، الإرواء ٣/ ٣٣٢.