للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِهِ) فيَمنَع في ظاهر المذهب، نَصَّ عليه (١)، واختاره الأكثر؛ لوجوب أدائه عند المطالبة، وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار، أشبه من لا فضل عنده.

وعنه (٢): يمنع مطلقًا، وقاله أبو الخطَّاب، كزكاة المال.

وقال ابن عقيل: عكسه؛ لتأكُّدها؛ كالنَّفقة والخراج.

(وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ)؛ لقول ابنِ عبَّاسٍ: «فَرَضَ رسولُ الله صدقةَ الفِطْر طُهْرةً للصَّائم من اللَّغْو والرَّفَث، وطُعْمةٌ للمَساكِينِ» رواه أبو داود، والحاكِمُ، وقال: (على شرطِ البخاريِّ) (٣)، فأضاف الصَّدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به؛ لأنَّ الإضافة تقتضي الاختصاص والسببيَّة، وأول فطر (٤) يقع في جميع رمضان بمغيب الشَّمس من ليلة الفطر.

(فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أيْ: بعد الغروب، (أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ)، نقله الجماعةُ (٥)؛ لعدم وجود سبب الوجوب.

وعنه: يَمتدُّ وقتُ الوجوب إلى طلوع الفجر الثَّانِي من يوم الفطر.

وعنه: تجب بطلوع الفجر منه.

وعنه: ويَمتدُّ (٦) إلى أنْ يُصلِّيَ العِيدَ.


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢١٤.
(٢) قوله: (لوجوب أدائه عند المطالبة) إلى هنا سقط من (أ).
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والدارقطني (٢٠٦٧)، والحاكم (١٤٨٨)، وسنده حسنٌ، من أجل سيَّار بن عبد الرَّحمن الصدفي، وهو صدوقٌ، وحسَّنه النَّووي وعبد الغني المقدسي وابن قدامة والألباني، وصحَّحه الحاكم وابن الملقن. ينظر: عمدة الأحكام الكبرى (٦٣١)، المغني ٤/ ٢٨٤، المجموع للنووي ٦/ ١٢٦، البدر المنير ٥/ ٦١٨، الإرواء ٣/ ٣٣٢.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فطرة.
(٥) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٥٨، مسائل ابن منصور ٣/ ١١١٤.
(٦) في (أ): يمتد.