للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال المجد: بل (١) أَولَى بالإجزاء؛ لأنَّه كُفِيَ مُؤنتَه، كتَمْرٍ نُزِع حبُّه.

ويُعتبَر صاعُه بوزن حبِّه، نَصَّ عليه (٢)؛ لتفرُّق الأجزاء بالطَّحْن.

وظاهره: يُجزئُ بلا نَخْلٍ، وفيه وجْهٌ، كما لا يُكَمَّلُ تمرٌ بنواه المنزوع.

وعنه: لا يُجزِئُ فيهما، اختاره صاحبُ «الإرشاد» و «المحرَّر» في السَّوِيق؛ لأنَّ الزِّيادة أُنكِرتْ على سفيانَ فتركها.

وفي كلام المؤلِّف نَظَرٌ؛ لأنَّه لو قدَّم ذكر التَّمر والزَّبيب، ثمَّ ذكر البُرَّ والشَّعيرَ والأَقِط؛ لرجع الخلافُ إلى ذلك.

والثَّانية: لا يُجزِئُ الأَقِط، اختاره أبو بكر؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزئ إخراجه كاللحم.

وعنه: لا يجزئ إلا لمن هو قوته، اختاره الخرقي (٣)، فظاهِرُه: يُجزِئُ وإنْ وُجِد غيرُه، وخصَّصه الخِرَقِيُّ بأهل البادية؛ نظرًا إلى الغالب.

فعلَى الأوَّل: هو أصلٌ بنفسه، وهو طريقة الأكثر.

وفي اللَّبَن غيرِ المخِيض والجُبْن أوْجُهٌ، ثالثُها: يُجزِئُ اللَّبَنُ فقط، ورابِعُها: يُجزِئان مع عدم الأَقِط، ويحتمل أنَّه (٤) يجزئ الجبن، لا (٥) اللبن (٦) وحدَه؛ لأنَّه بلغ حالة الادِّخار. وظاهِرُه: أنَّه لا يُجزِئُ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، نَصَّ عليه (٧)، لحديث أبِي


(١) زيد في (ب) و (ز): هي.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٧٠.
(٣) قوله: (لأنَّه جنس لا تجب فيه الزكاة) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) في (أ): أن.
(٥) قوله: (الجبن لا) زيادة من الأصل.
(٦) في (د): الجبن واللبن.
(٧) ينظر: المغني ٣/ ٨٢.