للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهي إيلاءٌ» (١)، وقاله (٢) الشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ والأكثرُ؛ لأِنَّها يمينٌ مَنَعَتْ جماعَها، فكانَتْ إيلاءً؛ كالحلف بالله تعالى.

وعنه: بيمينٍ مكفَّرةٍ (٣)؛ كنَذْرٍ وظهارٍ، اختاره (٤) أبو بكرٍ.

وعنه: وبعتق (٥) وطلاقٍ؛ بأنْ يَحلِفَ بهما لِنَفْعِهما، أوْ على روايةِ تَركِه ضرارًا (٦) ليس كمُولٍ، اختاره (٧) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين وألْزَمَ عليه: كونَه يمينًا مُكفَّرةً يَدخُلُها الاِسْتِثْناءُ (٨).

والحقُّ: أنَّه إذا اسْتَثْنَى في يمينٍ مُكفَّرةٍ؛ لا يكون مُولِيًا؛ لأنَّه لا يَلزَمُه كفَّارةٌ بالحنث، فلم يكن الحنث مُوجِبًا لحقٍّ عليه.

وخُرِّج على الأوَّل: أنَّ الحَلِفَ بغير الله وصِفَتِه لَغْوٌ.

فرعٌ: إذا علَّق طلاقَ غَيرِ مَدخُولٍ بها بِوَطْئِها؛ فرِوايَتانِ، فلو وَطِئَها؛ وقع رجعيًّا.

وهما (٩) في: إنْ وَطِئْتُكِ فضرَّتُكِ طالِقٌ، فإنْ صحَّ إيلاءٌ، فأبانَ الضَّرَّةَ؛ انقطع، فإنْ نَكَحَها، وقُلْنا: تَعودُ الصِّفَةُ؛ عاد الإيلاءُ، وتبني (١٠) على المدَّة.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ، أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ؛ لَمْ يَكُنْ


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٢٣٩)، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس . وهو منقطع، الحكم لم يسمع من مقسم إلا بعض الأحاديث ليس هذا منها.
(٢) في (م): قاله.
(٣) أي: يكون موليًا بذلك. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ١٥٠.
(٤) في (م): واختاره.
(٥) في (م): وعتق.
(٦) في (م): ضررًا.
(٧) في (م): اختار.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ١٦٣.
(٩) أي: الروايتان. ينظر: الفروع ٩/ ١٦٣.
(١٠) في (م): وينبني.