للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُولِيًا)، لا يَختَلِفُ المذهبُ فيه، أمَّا أوَّلاً: فَلأِنَّه لا يَصِحُّ تعليقُ القذف بشرطٍ، فلا يَلزَمُه بالوطء حقٌّ، فلا يكون مُولِيًا.

وأمَّا ثانيًا: فلأِنَّه إذا قال: إنْ وَطِئْتُكِ فللَّهِ عليَّ صَومُ أمْسِ، أوْ صَومُ هذا الشَّهْر؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه يصيرُ عندَ وجوبِ الفَيئةِ ماضِيًا، ولا يَصِحُّ نَذْرُ الماضي.

فلو قال: إنْ وَطِئْتُكِ فللَّه عليَّ صَومُ الشهر (١) الَّذي أَطَؤكِ فيه؛ فكذلك، فإذا وَطِئَ صام بقيَّتَه، وفي قضاءِ يومِ وَطِئَ فيه وجْهانِ.

ومِثْلُه: واللهِ لا وَطِئْتُكِ في هذا البلد، أوْ مَخْضوبةً، نَصَّ عليه (٢)، أوْ حتَّى تَصُومِي نَفْلاً، أَوْ تَقُومِي، أوْ بإذْنِ زَيدٍ، فيَموتُ زَيدٌ.

فرعٌ: إذا قال: إنْ وطِئْتُك فعبدي حرٌّ عن ظِهارِي، وكان ظاهَرَ، فَوَطِئَ؛ عَتَقَ بالظِّهار، وإلاَّ فَلَيسَ بمُولٍ، فلو وَطِئَ لم يَعتِقْ في الأصحِّ.

فلو قال: إنْ وطِئْتُكِ فهو حرٌّ قبلَه بشهرٍ؛ فابْتِداءُ المدة (٣) بعدَ مُضِيِّه، فلو وَطِئَ في الأوَّل لم يَعتِقْ، والمطالَبَةُ في شهرٍ سادِسٍ.


(١) في (م): هذا لشهر.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ١٦٥.
(٣) في (م): لمدة.