(٢) في (ظ): إسناد. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٢)، وأحمد (٤٩١٠)، والطبراني في الكبير (١٤١٤٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٧٧)، وفي سنده محمد بن عثيم، قال النسائي: (متروك)، وضعفه ابن عدي والدارقطني وغيرهم، وفيه أيضًا: البيلماني وهو ضعيف جدًّا، منكر الحديث، وقال البيهقي: (اختلف عليه في متنه، فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان)، وضعفه البيهقي وابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ٥/ ٧٩، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٤٤، تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٣. (٤) في (م): فقبلت. (٥) في (م): لها. (٦) في (ظ): تبيض. (٧) في (م): شهادة. (٨) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١)، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ﵄ قال: «شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها»، قال: وجاء ابن عباس رجل، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: «انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء» قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. وإسناده صحيح.