للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال (١) البَيهَقِيُّ: إسناده (٢) ضعيفٌ، وقد اخْتُلِفَ في مَتْنِه (٣).

وظاهِرُه: أنَّها إذا لم تكُنْ مَرضِيَّةً؛ أنَّه لا يُقبَلُ قَولُها، وهو كذلك.

وتُقبَلُ شهادةُ المرضِعةِ على فِعْلِ نفسها؛ للخبر.

والمتبرِّعةُ وغَيرُها سَواءٌ، وقِيلَ: مع اليمين، قاله ابنُ حَمْدانَ، ولأِنَّه فِعْلٌ لا يَحصُلُ لها به نَفْعٌ مَقصودٌ، ولا يَدفَعُ عنها ضررًا.

لا يُقالُ: إنَّها تستبيح الخَلْوةَ والسَّفرَ معه، وتَصيرُ مَحرَمًا له؛ لأِنَّ هذا لَيسَ من الأُمور المقصودة التي تُرَدُّ بها الشَّهادةُ، ألَا تَرَى لو أنَّ رجلَينِ شَهِدَا أنَّ فُلانًا طلَّق زوجتَه وأعْتَقَ أمَتَه؛ قُبِلَت (٤) شهادتُهما وإنْ حلَّ لهما (٥) نكاحُها بذلك.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً اسْتُحْلِفَتْ) مع شَهادَتها، (وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً؛ لَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْيَضَّ (٦) ثَدْيَاهَا)، أيْ: يُصِيبَها فيه بَرَصٌ؛ عُقُوبةً على شهادتها (٧) الكاذِبةِ، (وَذَهَبَ فِيهِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٨)،


(١) في (م): قال.
(٢) في (ظ): إسناد.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٢)، وأحمد (٤٩١٠)، والطبراني في الكبير (١٤١٤٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٧٧)، وفي سنده محمد بن عثيم، قال النسائي: (متروك)، وضعفه ابن عدي والدارقطني وغيرهم، وفيه أيضًا: البيلماني وهو ضعيف جدًّا، منكر الحديث، وقال البيهقي: (اختلف عليه في متنه، فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان)، وضعفه البيهقي وابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ٥/ ٧٩، ميزان الاعتدال ٣/ ٦٤٤، تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٣.
(٤) في (م): فقبلت.
(٥) في (م): لها.
(٦) في (ظ): تبيض.
(٧) في (م): شهادة.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١)، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: «شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها»، قال: وجاء ابن عباس رجل، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: «انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء» قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. وإسناده صحيح.