للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لَهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ)؛ لأِنَّه مصلحةٌ محْضةٌ لا ضَرَرَ فيها، (وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا)؛ أيْ: إذا لَزِمَتْه النَّفقةُ حَرُم على الولِيِّ قَبولُها؛ لِمَا فيه من الضَّرَر بتفويت مالِه بالنَّفقة عليه.