للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكنِ المستحبُّ له أن يَستخلِف؛ لأنَّ النَّاس مختلِفون في صحَّة إمامته، مع أنَّ صلاة القائم أكمل، وكمالُها مطلوبٌ.

(فَإِنْ صَلَّوْا قِيَامًا؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو المشهور، وصحَّحه في «التَّلخيص» و «الفروع»، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّ «النَّبيَّ حين صلَّى وراءه القومُ قيامًا لم يأمرهم بالإعادة» (١)، ولأنَّ القيامَ هو الأصلُ، وقد أتَوا به.

والثَّاني: لا يَصِحُّ، أوْمأَ إليه أحمدُ (٢)؛ للنَّهي عنه.

وقيل: لا تصحُّ صلاة من علِم وجوبَ الجلوس دون مَنْ جهِله؛ كالرَّاكع دونَ الصَّف.

فرع: إذا قدَر المقيَّدُ والمريضُ على الإتيان بجميع الأركان؛ فلا بأسَ بإمامتهما.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) من حديث عائشة .
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٥، مسائل صالح ٣/ ٢٣٩.