للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُقدِّموا صِبيانَكم» (١)، ولأنَّها حالُ كمال، والصَّبيُّ ليس من أهلها، أشبه المرأة بل آكَد؛ لأنَّه نَقصٌ يمنع التَّكليفَ وصحَّة الإقرار، والإمام ضامن، وليس هو من أهل الضَّمان؛ لأنَّه لا يُؤمَن منه الإخلال بشرط القراءة حالة السِّرِّ.

وعنه: تَصحُّ فيه، اختاره الآجُرِّيُّ، وذكره المجْدُ تخريجًا، وبناه جماعةٌ على اقتداء المفترِض بالمتنفِّل.

وظاهره: يقتضي صحَّةَ إمامته إن لزمته (٢)؛ وهو متَّجِهٌ؛ لأنَّ «عمرَو بن سَلِمة كان يؤمُّ قومه وهو ابن ستِّ سنين أو سبعِ سنين» رواه البخاري وأبو داود، وقال فيه: «وأنا ابنُ سبع سنين أو ثمان سنين» (٣).

وجوابُه: أنَّ الأمرَ لم يبلغِ النَّبيَّ ، لكنَّه خلافُ الظَّاهر، قال الخطَّابيُّ: (كان أحمدُ يُضعِّف أمرَ عمرِو ابن (٤) سلمة، وقال مرَّة: دعْه ليس بشيءٍ) (٥)،


(١) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٠٧، من حديث الحكم بن الصلت مرفوعًا بلفظ: «لا تقدموا بين أيديكم في صلاتكم سفهاءكم ولا على جنائزكم»، وذكره الديلمي في مسند الفردوس (٧٣١٠)، وضعفه البيهقي، وقال ابن عبد الهادي: (هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم). ينظر: مختصر الخلافيات للبيهقي ٢/ ٣٠٣، تنقيح التحقيق ٢/ ٤٦٩.
كتب على هامش (و): (هذا الحديث ذكره المصنف هكذا ولم يقرَّه، وقد أخرج الديلمي عن علي مرفوعًا: «لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم إلى الله ﷿»، وأخرج ابن قانع وعبدان وأبو موسى عن الحكم بن الصلت القرشي مرفوعًا: «لا تقدموا بين أيديكم في صلاتكم ولا على جنائزكم سفهاءكم» والحديثان واهيان، والله أعلم).
(٢) في (د): لزمه.
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥).
(٤) قوله: (ابن) سقط من (أ).
(٥) ينظر: معالم السنن ١/ ١٦٩.