للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي شِدَّة الخَوف نصًّا إذا أمكن المتابَعةُ.

(فَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ (١) جَانِبَيْهِ؛ صَحَّ)؛ لما تقدَّم، وقيل: إن وقف بينهما، ففي الكراهة احتمالان.

(وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا؛ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ)؛ «لإدارة النَّبيِّ ابنَ عبَّاسٍ وجابِرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره» رواه مسلمٌ (٢).

ويُندَب تخلُّفه قليلاً؛ خوفًا من التَّقدُّم، ومراعاةً للمرتبة.

فإن بان (٣) عدم صحَّة مصافَّته (٤)؛ لم يصحَّ (٥)، والمراد: لمن (٦) لم يحضر معه أحدٌ، فيجيء الوجه: يصحُّ (٧) منفردًا، وكصلاتهم قدَّامه في (٨) صحَّة صلاته وجهان.

(فَإِنْ (٩) وَقَفَ خَلْفَهُ)؛ لأنَّه صار فَذًّا، (أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، كذا ذكره جماعةٌ، والمرادُ: إذا صلَّى ركعةً فأكثرَ، نَصَّ عليه (١٠)، مع خلوِّ يمينه.

وعنه: يَصِحُّ (١١)، اختاره أبو محمَّدٍ التَّمِيميُّ والمؤلِّفُ، قال في «الفروع»: (وهي أظهرُ)، وفي «الشَّرح»: (هي (١٢) القياس، كما لو كان عن


(١) في (أ) و (ز) و (و): عن.
(٢) أخرجه مسلم (٧٦٣)، وحديث جابر عنده أيضًا (٣٠١٠).
(٣) قوله: (بان) سقط من (أ) و (و).
(٤) في (و): مصادفته.
(٥) في (أ): لم تصح.
(٦) في (ز): كمن.
(٧) في (أ): تصح.
(٨) في (أ): ففي.
(٩) في (أ): وإن.
(١٠) ينظر: مسائل أبي داود ص ٥٤.
(١١) في (ب) و (ز): تصحُّ.
(١٢) في (ب) و (ز): هو.