للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أحمد (١)، ولأنَّها صلاةٌ مردودةٌ من أربَعٍ، فلا يُصلِّيها خلْف من يصلِّي الأَربَع كالجمعة.

وسواءٌ أدرك معه جميع الصَّلاة، أو بعضَها، اعتقده مسافرًا أو لا.

وعنه: في ركعة فأكثر.

فعلى الأولى: إن أدرك معه تَشهُّدَ الجمعة؛ أتمَّ، نَصَّ عليه (٢). وعلى الثَّانية: يَقصُر.

ويتوجَّه تخريجٌ من صلاة الخوف: يَقصُر مسافِرٌ مطلقًا، كما خرَّج بعضُهم إيقاعَها مرَّتيْنِ على صحَّة مفترِضٍ بمتنفِّلٍ.

وشمِل ما إذا أحرم المسافرون خلْف مسافِرٍ، فأحدث واستخلف مقيمًا، فيَلزَمُهم الإتمامُ دون إمامهم المحدِث.

(أَوْ بِمَنْ (٣) يَشُكُّ فِيهِ)؛ أي: في إقامته وسفره؛ لزمه أن يُتمَّ، وإن بان أنَّ الإمامَ مُسافِرٌ لعدَم نيَّته، لكن إذا علِم أو غلَب على ظنِّه أنَّ الإمامَ مُسافِرٌ بأَمَارةٍ وعَلامةٍ؛ كهَيئة لِباسٍ، لا أنَّ (٤) إمامَه نوى القصرَ؛ فله أن ينويَه؛ عملاً بالظَّنِّ.


(١) أخرجه أحمد (١٨٦٢)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٢٨٩٥)، والطبري في تهذيب الآثار (٣٣٣)، وأبو الشيخ في الأقران (١١٧)، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: «تلك سنة أبي القاسم »، وإسناده حسن.
وأخرجه مسلم (٦٨٨)، وابن خزيمة (٩٥١)، عن موسى بن سلمة الهذلي، بلفظ: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم »، قال ابن خزيمة: (هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة).
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٦.
(٣) في (و): من.
(٤) قوله: (لا أن) هو في (ب) و (و): لأن.