(٢) كتب على الهامش الأصل: (الذي خرجه أبو داود في سننه لفظه: «من ترك الجمعة من غير عذر؛ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد؛ فنصف دينار»، وفي لفظ: «من فاتته الجمعة من غير عذر؛ فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع»، وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم في فصل ساعة الإجابة في يوم الجمعة: وقد جاء الأثر عن النبي ﷺ لمن تركها: «أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف، ووثقه ابن معين، وحكى البخاري: لا يصح سماعه من سمرة. حاشية ابن نصر الله). والخبر أخرجه أحمد (٢٠٠٨٧)، وأبو داود (١٠٥٣)، والنسائي (١٣٧٢)، وابن خزيمة (١٨٦١)، وابن حبان (٢٧٨٨)، من طريق قدامة بن وبرة، عن سمرة، وحكم عليه أحمد بالاضطراب، وضعفه البخاري والبيهقي، وأعله ابن الجوزي بالإرسال. ينظر: الخلاصة للنووي ٢/ ٧٦٦، البدر المنير ٤/ ٦٩٣، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٤١٠. (٣) قوله: (عن أبيه) سقط من (أ).