للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زاد السَّامَرِّيُّ وغيرُه على الأوَّل: بأذانٍ وإقامةٍ.

وفي كراهتها في مكانها وجهان.

ومن خاف فتنةً أو ضررًا؛ صلَّى حيث يَأْمَن ذلك.

ونقل الأثرم: لا يُصلِّي فوق ثلاثةٍ جماعةً (١)، ذكره ابنُ عَقِيلٍ تَبَعًا لشيخه.

ومن لزَمتْه الجمعةُ فتَرَكَها بلا عُذرٍ؛ تَصدَّق بدينارٍ أو نصفِه؛ للخبر (٢)، ولا يَجِب، قاله في «الفروع».

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ)؛ أي: بعد اللُّزوم قبل فعلها روايةً واحدةً؛ كتركها بعد الوجوب، كما لو تركها لتجارةٍ، بخلاف غيرها، وهذا بناءً على استقرارها بأوَّله، فلهذا خُرِّج الجوازُ مع الكراهة ما لم يُحرِم بها؛ لعدَم الاستقرار.

ويَجوز إذا خاف فوتَ رفقةِ سفرٍ مباحٍ. وقيل: بل مندوبٍ.

(وَيَجُوزُ قَبْلَهُ)؛ أي: قبل الزَّوال بعد طلوع الفجر، اختاره المؤلِّفُ؛ لما رَوى الشَّافعيُّ عن سُفيانَ بنِ عُيَيْنة، عن الأسود بن قَيس، عن أبيه (٣)، عن


(١) ينظر: الفروع ٣/ ١٤٤.
(٢) كتب على الهامش الأصل: (الذي خرجه أبو داود في سننه لفظه: «من ترك الجمعة من غير عذر؛ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد؛ فنصف دينار»، وفي لفظ: «من فاتته الجمعة من غير عذر؛ فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع»، وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم في فصل ساعة الإجابة في يوم الجمعة: وقد جاء الأثر عن النبي لمن تركها: «أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف، ووثقه ابن معين، وحكى البخاري: لا يصح سماعه من سمرة. حاشية ابن نصر الله).
والخبر أخرجه أحمد (٢٠٠٨٧)، وأبو داود (١٠٥٣)، والنسائي (١٣٧٢)، وابن خزيمة (١٨٦١)، وابن حبان (٢٧٨٨)، من طريق قدامة بن وبرة، عن سمرة، وحكم عليه أحمد بالاضطراب، وضعفه البخاري والبيهقي، وأعله ابن الجوزي بالإرسال. ينظر: الخلاصة للنووي ٢/ ٧٦٦، البدر المنير ٤/ ٦٩٣، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٤١٠.
(٣) قوله: (عن أبيه) سقط من (أ).