للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: في القُرى خاصَّة؛ لقلَّتهم.

وعنه: بخمسين؛ لما روى أبو هريرة قال: «لمَّا بلغ أصحابُ النَّبيِّ خمسينَ؛ جمعَ بهم» رواه النجاد (١).

وعنه: بسبعةٍ. وعنه: بخمسةٍ. وعنه: بأربعةٍ.

وعلى الرِّوايات كلِّها: لا يُعتبَر كونُ الإمام زائدًا على العدد على المذهب.

وعنه: بلى، فعليها: لو بَانَ مُحدِثًا ناسِيًا؛ لم يُجزِئْهم إلاَّ أن يكونوا بدونه العددَ المعتبرَ.

ويتخرَّج: لا مطلقًا، قال المجْدُ: بناءً على رواية (٢): أنَّ صلاةَ المُؤْتَمِّ بناسٍ حَدَثَه تَفسُد (٣)، إلاَّ أن يكون قرأ خلْفه.

فرع: إذا رأى الإمامُ وحدَه العددَ، فنقَص؛ لم يَجُز أن يَؤُمَّهم، ولزِمه استخلافُ أحدِهم، وبالعكس لا يَلزَم واحدًا منهما.

ولو أمره السُّلطانُ ألا يُصَلِّيَ إلاَّ بأربعين، لم يَجُزْ بأقلَّ، ولا أن يستخلف لقصر ولايته، بخلاف التَّكبير الزَّائد، وبالعكس الولاية باطلةٌ؛ لتعذُّرها من جهته.

ويحتمل: أن يستخلف لها أحدهم.


(١) في (أ) و (ب) و (د) و (و): البخاري.
لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في الكبير (٧٩٥٢)، والدارقطني (١٥٨٠)، من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «الجمعة واجبة على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة»، وفي سنده جعفر بن الزبير، قال الدارقطني: (متروك)، وضعفه البيهقي وابن الجوزي وابن القطان وغيرهم. ينظر: التحقيق ٢/ ٥٥١، بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٠٥، البدر المنير ٤/ ٥٩٦.
(٢) قوله: (رواية) سقط من (أ).
(٣) في (و): يفسد.