للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إن لم يتعذَّر.

وعنه: يشترط لوجوبها لا لجوازها.

وإن لم يعلم بموته إلاَّ بعد الصَّلاة، واشترط إذنه؛ فعنه: لا إعادة للمشقَّة. وعنه: بلى؛ لبيان الشَّرط.

فرع: إذا غلب الخوارج على بلد، فأقاموا فيه الجمعة؛ جاز اتِّباعهم، نَصَّ عليه (١)، قال القاضي: ولو قلنا: من شرطها إمام، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ.

وقال ابن أبي موسى: يصلِّي معهم الجمعة، ويعيدها ظُهرًا.


(١) ينظر: المغني ٢/ ٢٤٥.