للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّافعيُّ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى: إنَّ القمرَ خُسِفَ، وابنُ عبَّاسٍ أمير على البصرة، فخرج فصلَّى بالنَّاس ركعتين، في كلِّ ركعةٍ ركعتين، وقال: «إنَّما صلَّيتُ كما رأيتُ النَّبيَّ يُصلِّي» (١).

وهو شامِلٌ للحضر والسفر، والرِّجال والنِّساء، وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرِّجال فحسَنٌ، وكذا للصِّبيان حضورها، واستحبَّه ابن حامدٍ لهم، ولعجائز (٢)؛ كجمعة وعيدٍ.

(جَمَاعَةً) في جامع أفضل؛ لقول عائشة: «خرج رسولُ الله إلى المسجد، فقام وكبَّر، وصفَّ النَّاسَ وراءه» متَّفقٌ عليه (٣)، ولما فيه من المبادرة بها؛ لخوف فوتها بالتَّجلِّي.

وعنه: بالمصلَّى أفضل.

(وَفُرَادَى)؛ لأنَّها نافلةٌ ليس من شرطها الاستيطان، فلم يشترط لها الجماعة؛ كالنَّوافل.

(بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وغَيْرِ (٤) إِذْنِهِ)؛ لأنَّها نافلةٌ، وإذنه ليس شرطًا فيها، وكصلاتها منفردًا.

وعنه: بلى؛ كالعيد.

(وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً)؛ «لأنَّ النَّبيَّ بعث مُناديًا فنادَى: الصَّلاةَ


(١) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦٣٥٨)، وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، وهو من رواية الحسن ابن عباس، ولم يسمع منه. ينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص ١٦٣).
(٢) في (ب) و (ز): وكعجائز.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).
(٤) في (أ): غير.