للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ)، لكن يكون دون الأُولى في كلِّ ما يفعل فيها، قال القاضي وابنُ عَقِيلٍ: القراءةُ في كلِّ قيامٍ أقصر ممَّا قبله، وكذا التَّسبيح، وذكر أبو الخطَّاب وغيره: قراءة القيام الثَّالث أطول من الثَّاني.

(ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لما روى النَّسائي عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ تشهَّد ثمَّ سلَّم» (١).

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشرع لها خطبةٌ على المذهب؛ «لأنَّه أمر بها دون الخُطبة».

وعنه: لها خطبتان، تَجلَّى الكسوف أو لَا، اختاره ابن حامد والسَّامَرِّيُّ، ولم يذكر القاضي نصًّا بعَدَمهما، إنَّما أخذوه من نصِّه: (لا خطبةَ للاستسقاء).

(فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا؛ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقوله في حديث أبي مسعودٍ: «فصلُّوا وادْعوا حتَّى ينكشفَ ما بِكُمْ» متَّفقٌ عليه (٢)، ولأنَّ المقصودَ التَّجلِّي وقد حصل.

وظاهره: أنَّه لا يَقطعها؛ لكونه منهيًّا عنه، وشُرع تخفيفُها؛ لزوال السَّبب.

وقال القاضي: إن كان بعد الرُّكوع الأوَّل؛ أتمَّها صلاةَ كسوفٍ، وإن كان فيه أو قبله؛ أتمَّها بركوعٍ واحدٍ.

(وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا)؛ لم يصلِّ؛ لقوله : «إذا رأيتُمْ ذلك فافزعوا إلى


(١) أخرجه النسائي (١٤٩٧)، وابن حبان (٢٨٤٢)، من رواية عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة ، وأخرجه البخاري معلقًا (١٠٦٦)، ومسلم مختصرًا (٩٠١)، من غير ذكر التشهد والتسليم.
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٩١١)، من حديث أبي مسعود .