للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووِجْهةُ (١) الإباحة ترجَّحت، أشبه ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء بلد. ولنا: لأنه (٢) يشقُّ عليه اجتناب الكل، ولذلك يجوز له النِّكاح من غير تحرٍّ.

وعلى هذا؛ هل يُكتفى (٣) بمُطلَق الزيادة، أو كون الطَّهور أكثر عُرفًا، أو كون النَّجِس تسع (٤) الطَّهور؟ فيه أوجه.

وظاهر كلامهم: لا فرق بين الأعمى وغيره.

وهل يلزم مَنْ علِم النَّجِس (٥) إعلامُ من أراد أن يستعمله؟ فيه احتمالات، ثالثها: يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة.

وإن توضَّأ من أحدهما بلا تحرٍّ، فبان طَهورًا؛ لم يصحَّ، ويُعايَا بها. وقال أبو الحُسين: يَصِحُّ.

(وَيَتَيَمَّمُ) في الصُّوَر السَّابقةِ؛ لأنَّه عادِمٌ للماء حُكمًا، وظاهِره: أنَّه إذا تيمَّم وصلَّى به، ثمَّ علِم النَّجس؛ فلا إعادة عليه، وهو كذلك في الأصحِّ.

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقهما في الفروع (٦):

إحداهما: لا يُشترط - لصحَّة التَّيمُّم - إعدامُهما بخلْط أو إراقةٍ، جزم بها في «الوجيز»، وقدَّمها ابن تميم وغيره، وصحَّحها في «المغني» و «الشرح»؛ لأنَّه غير قادر على استعماله، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه.

والثَّانية: تُشترط الإراقة ليكون عادِمًا حقيقةً وحكمًا، واختارها الخِرَقِي


(١) في (أ): وجهة.
(٢) قوله: (ولنا: لأنه) هو في (ب) و (ز): قلت أنه.
(٣) في (أ): يكفي.
(٤) في (أ) و (ب): عشر.
(٥) قوله: (من علم النَّجس) في (ب): فيمن علم النَّجاسة، وفي (ز): في علم النَّجاسة.
(٦) قوله: (كذا أطلقهما في الفروع) سقطت من (أ) و (ز).