للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمذهب: أنَّه يتوضَّأ منهما وضوءًا واحدًا، فيأخذ من هذا غَرفةً، ومن هذا غرفة مطلقًا.

فإن توضَّأ منهما مع طَهور بيقين وضوءًا واحدًا؛ صحَّ، وإلَّا فلا.

فإنِ احتاج إلى أحدهما للشُّرب؛ تحرى وتوضأ بالطَّهور عنده، وتيمم ليحصل له اليقين، ذكره في «الشرح» (١).

(وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً)، قال في «المُغْني» و «الشرح»: (بغير خلاف نعلمُه؛ لأنَّه أمكنه أداء فرضِه بيقين من غير حرَج، فلزمه كما لو كانا طهورين، ولم يكفه أحدهما).

(وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ) وهو يعلم عددَها؛ (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً)، يَنوِي بها الفرضَ احتياطًا؛ كمَن نسي صلاةً من يوم، ولم يجز التَّحرِّي مطلقًا، بخلاف القِبلة والأَوانِي.

وفرَّق أحمدُ بينهما: بأنَّ الماء يلصق بِبَدَنه فيَتَنَجَّس به، وأنه يباح صلاته (٢) فيه عند العدم، بخلاف الماء النَّجس (٣)، قال الأصحاب: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها، والتفريط هنا حصل منه بخلافها، ولأن لها أدلة تدل عليها، بخلاف الثياب (٤).

(وَزَادَ صَلَاةً)؛ لأنَّه صلَّى في ثوْبٍ طاهِر يقينًا.


(١) قوله: (فإن احتاج إلى أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده، وتيمم ليحصل له اليقين، ذكره في الشرح) سقطت من (أ).
(٢) في (ب) و (ز): طلبه.
(٣) قوله: (فيتنجس به، وأنه يباح طلبه فيه عند العدم، بخلاف الماء النَّجس) سقطت (أ) و (ز).
(٤) قوله: (ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها والتفريط هنا حصل منه بخلافها ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب) سقطت من (أ) و (ز).
وزاد في (أ) و (ب) و (ز): (ولأنَّه ليس عليه [في (أ): على، وفي (ز): له] أمارة، ولا لها بدل يرجع إليه).