للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونرجو (١) للمحسن، ونخاف على المسيء، ولا نشهد (٢) إلاَّ لمن شهد له النَّبيُّ ، قاله الأصحاب.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أو اتَّفقت الأمَّة على الثَّناء أو الإساءة عليه (٣)، وهو مراد الأكثر.


(١) في (أ): ويرجى.
(٢) في (أ): ولا يشهد.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ٦٥، الاختيارات ص ١٢٩.