للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ فِي الثَّانِيَةِ) سِرًّا؛ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، أنا مُطرِّف بن مازِنٍ، عن معمر، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو أُمامة بن سهلٍ، أنَّه أخبره رجلٌ من أصحاب النَّبيِّ : «أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاة على الجنازة: أن يكبِّر الإمامُ، ثُمَّ يَقرأ بفاتحة الكتاب بعد التَّكبيرة الأولى سِرًّا في نفسه، ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ ، ويُخلِص الدُّعاء للميت، ثمَّ يُسلِّم» (١)، ويكون كما في التَّشهُّد، نَصَّ عليه (٢).

واستحبَّ القاضي بعدها: اللَّهم صلِّ على ملائكتك المقرَّبين، وأنبيائك والمرسلين (٣)، وأهل طاعتك أجمعين.

وفي «الكافي»: لا تتعيَّن صلاةٌ؛ لأنَّ القصد مطلَقُ الصَّلاة.

(وَيَدْعُو) لنفسه، ولوالدَيه، والميت (٤)، والمسلمين (فِي الثَّالِثَةِ)؛ لقول النَّبيِّ : «إذا صلَّيتُم على الميت فأخلِصوا له الدُّعاء» رواه أبو داود وابن ماجه، وفيه ابن إسحاقَ (٥)، ولا تَوْقيتَ فيه، نَصَّ عليه (٦).


(١) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٣٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٨٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٥٩)، وفي إسناد الشافعي: مطرف بن مازن الصنعاني، قال الذهبي في الميزان: (كذبه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال آخر: واه، وأما ابن عدي فقال: لم أر له شيئًا منكرًا)، وقال ابن حجر: (وضعفت رواية الشافعي بمطرف، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري)، وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي صدوق، وصححه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٧، والإرواء ٣/ ١٨١.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٩٨، مسائل عبد الله ص ١٣٨، مسائل أبي داود ص ٢١٨.
(٣) في (أ): المرسلين. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير والإنصاف ٦/ ١٤٩.
(٤) في (ب) و (د): للميت.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، وابن حبان (٣٠٧٦، ٣٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٦٤)، وفيه محمد بن إسحاق، وقد صرح فيه بالسماع من شيخه كما عند ابن حبان في الرواية الثانية، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٣/ ١٧٩.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٠٤، الفروع ٣/ ٣٣٦.