للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إلى سنةٍ.

وقيل: ما لم يَبْلَ، فإن شكَّ في بقائه؛ فوجهان.

وقيل: يُصَلِّي عليه أبدًا، ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته، وإنَّما لم يَجُزْ على قبره ؛ لئلاَّ يُتَّخَذَ مسجِدًا.

ومَن شكَّ في المدَّة؛ صلَّى حتَّى يَعلَم فراغَها.

وحُكمُ الغريق كذلك.

فأمَّا (١) إذا لم يُدفَنْ؛ فإنَّه يُصَلَّى عليه وإن مضى أكثرُ من شهرٍ، وقيَّده ابنُ شهابٍ -وقدَّمه في «الرِّعاية» - بالشَّهْرِ.

(وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ)؛ كالصَّلاة على القبر في أصحِّ الرِّوايتَين.

وظاهره: لا فرْقَ بين الإمام وغيره (٢)، ولا بين (٣) مسافة القصر وغيرها، في جهة القبلة أو غيرها (٤).

والثَّانية: لا يجوز؛ لأنَّ حضورَ الجنازة شرطٌ؛ كما لو كانا في بلدٍ واحدٍ.

وقيل: إن كان صُلي عليه، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).

والأوَّلُ المذهبُ؛ «لأنَّه صلَّى على النَّجاشيِّ، فصفَّ وكبَّر عليه أربعًا» متَّفقٌ عليه (٦).

لا يُقال: لم يكن بأرض الحبشة من يُصلِّي عليه؛ لأنَّه ليس من مذهبكم، فإنَّكم تمنَعون الصَّلاة على الغريق والأسير وإن لم يكن صُلِّيَ عليه، مع أنَّه


(١) في (ب) (ز): وأما.
(٢) في (و): ولا غيره.
(٣) في (أ): ولأن.
(٤) قوله: (أو غيرها) سقطت من (أ).
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٣، الاختيارات ص ١٣٠.
(٦) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).