للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنها: الصَّلاة (١) على مستحيلٍ بإحراقٍ، وأَكِيلِ سَبُعٍ ونحوِه؛ وجهان، قال في «التَّلخيص»: الأظهرُ المنعُ؛ لاستحالته، بخلاف الغريق في اللُّجَّة، قال في «الفصول»: فأمَّا إن حصل في بطن سبُعٍ؛ لم يُصلَّ عليه مع مشاهدة السَّبُع.

ومنها: أنَّه لا يُصلَّى على مَنْ في تابوت مغطًّى، وقيل: إن أمكن كشفُه عادةً، وقال ابن حامد: يَصِحُّ كالمِكَبَّة.

(وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ)؛ أي: الإمام الأعظم، نقله الجماعةُ (٢)، واختاره الخلاَّل وجزم به في «التَّبصرة»، وقيل: أو نائبُه وإمامُ قريةٍ، وهو واليها في القضاء، نقله حربٌ (٣)، (عَلَى الْغَالِّ مِنَ الْغَنِيمَةِ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّه امتنَع من الصَّلاة على رجُلٍ من المسلمين، فقال: «صَلُّوا علَى صاحِبِكم»، فتغيَّرتْ وُجوهُ القوم، فقال: «إنَّ صاحبَكم غلَّ في سبيل الله» رواه أحمد واحتجَّ به (٥)، وأبو داود والنسائي بإسنادٍ حسَنٍ من حديث زيد بن خالدٍ (٦)، وهو شامِلٌ للقليل والكثير.


(١) في (أ): في الصلاة.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٥.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٨٣.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٥٣، مسائل أبي داود ص ٣٣٥، زاد المسافر ٢/ ٢٨٣.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٤١٥.
(٦) أخرجه أحمد (١٧٠٣١)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (١٩٥٩)، وابن حبان (٤٨٥٣)، والحاكم (٢٥٨٢)، من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا، وأبو عمرة مجهول لم يرو عنه غير محمد بن يحيى، قال ابن حجر في التقريب: (مقبول)، ولم يتابع، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال النووي: (بإسناد صحيح إلى أبي عمرة، ولم يضعفه أبو داود، ولكنْ أبو عمرة مولى زيد لا يُعرف حاله، ولا يُعرف له إلا راوٍ واحد، فيكون مجهول العين)، وضعفه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٩٢، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٣٤٧.