للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يُستحَبُّ القيامُ، اختاره ابنُ عَقِيلٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١)؛ لأمره بذلك.

وعنه: حتَّى تَغِيبَ أوْ تُوضَعَ، فيقومُ قبل وصولها إليه حين رُؤيتها؛ للخبر (٢).

وظاهِرُه: ولو كانت جنازةَ كافِرٍ؛ لفعله ، متَّفقٌ عليه (٣).

والأَصحُّ الكراهةُ؛ إذْ دليلُه ناسِخٌ لِمَا ذَكرْناه.

(وَيُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلِ القَبْرِ)؛ أي: من شرقِهِ (٤) ثم يَسُلُّه سَلًّا؛ «لأنَّه سُلَّ من قِبَل رأسه سَلًّا» (٥)، وعبدُ الله بنُ يَزيدَ أَدْخَلَ الحارِثَ قَبْرَه من قبل رِجْل القبر، وقال: «هذا من السُّنَّة» رواه أحمدُ (٦)، ولأنَّه ليس بموضِعِ


(١) ينظر: الاختيارات ص ١٣٢، الفروع ٣/ ٣٦٨.
(٢) قال في الفروع ٣/ ٣٦٨: (ولعل المراد على هذا: يقوم حين يراها قبل وصولها إليه، للخبر؛ لأنه أمر به حين يراها)، والحديث أخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) عن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله : «إذا رأيتم الجنازة، فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع».
(٣) أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠)، من حديث جابر بن عبد الله ، قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا».
(٤) في (أ): شرقيه.
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٣١١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٠٥٤)، قال الشافعي: أخبرنا الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «سُلَّ رسولُ الله من قِبَل رأسه»، قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٠٣: (والظاهر أن الثقة في كلام الشافعي هنا هو مسلم بن خالد الزنجي)، وإسناده ضعيف، عمر بن عطاء بن وراز ضعيف، ومسلم صدوق كثير الأوهام. وأخرجه الشافعي في مسنده (ص ٣٦٠)، من مرسل عمران بن موسى وهو مقبول.
(٦) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله كما في التعليق للقاضي (٤/ ٣١٦)، وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٦٥)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ١٦٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (١/ ٢١٧)، وأبو داود (٣٢١١)، والبيهقي في الكبرى (٧٠٥٢)، من طرق عن أبي إسحاق به. قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وقد قال: "هذا من السنة" فصار كالمسند)، وصحح الحافظ إسناده في التلخيص ٢/ ٣٠٠.