للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّبيَّ أضافه يهودي بخبز شعير، وإهالَةٍ سَنِخَةٍ (١)» (٢)، وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان.

وأمَّا ثيابهم: فما علا منه؛ كالعِمامة ونحوه، فلا بأس به، وما وَلِيَ عوراتِهم؛ كالسَّراويل، قال (٣) أحمد: (أحبُّ أن يعيد الصَّلاة فيه) (٤)، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب: لا يعيد؛ لأنَّ الأصل الطَّهارة، فلا تزول بالشَّك.

وأمَّا غيرهم: فحكمهم حكم أهل الذِّمَّة في ظاهر ما ذكره المؤلف، وقاله أبو الحسين والآمِدي، ونصَّ عليه أحمدُ، «لأنَّ (٥) النَّبيَّ توضَّأ من مزادة مشركة» متَّفق عليه (٦)، وعملًا بالأصل.


(١) كتب على هامش الأصل: (من الغريبين: الإهالة: الدسم ما كان، والسنخة: المتغيرة، يقال: سنخ الطعام وزنخ: تغير) انتهى. ينظر: الغريبين في القرآن والحديث للهروي ٣/ ٩٣٨.
(٢) أخرجه أحمد (١٣٢٠١) بهذا اللفظ، وأصله في البخاري (٢٠٦٩).
(٣) في (و): وقال.
(٤) نقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: (أحب إليَّ أن يعيد صلاته كلها). ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٧٧.
(٥) في (أ) و (ز): فإن.
(٦) هذا حديث مشهور بهذا اللفظ في كتب الفقه، ومرادهم حديث عمران بن حصين الطويل في قصة نومهم من صلاة الفجر، وذكر فيها مزادتي المرأة المشركة، أخرجها البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وفيه أنه: «أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك»، قال النووي: (وليس فيه أن النبي توضأ منه صريحًا، لكن الظاهر أنه توضأ منه؛ لأن الماء كان كثيرًا، وإن لم يكن توضأ فقد أعطى الجنب ما يغتسل به، وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء المشرك)، المجموع ١/ ٢٦٣، وعند البيهقي في السنن الكبرى (١٠٤٦): « … فمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين … ».