للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الملقِّن عند رأسه.

وقال أحمدُ: (ما رأَيتُ أحدًا يفعلُه إلاَّ أهلَ الشَّام) (١)، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (تلقينُه مُباحٌ عند أحمدَ وبعضِ أصحابه، ولا يُكْرَهُ) (٢).

وفي تلقين غير المكلَّف وجهان، بناءً على نزول الملكَينِ وسؤالِه وامتحانِه، النَّفيُ قولُ القاضي وابنِ عَقِيلٍ، والإثباتُ قولُ أبِي حَكِيمٍ، وحكاه ابنُ عَبْدوسٍ عن الأصحاب، وصحَّحه الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٣).

(وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ اثْنَانِ)؛ أي: يَحرُم دَفْنُ اثْنَيْنِ فأكثرَ في قبْرٍ؛ لأنَّه كان يَدفِن كلَّ ميتٍ في قبرٍ، وعلى هذا استمرَّ فعلُ الصَّحابة ومَن بعدَهم.

وعنه: يُكرَه، اختاره ابنُ عَقِيلٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)، قال في «الفروع»: (وهي أظهرُ).

وعنه: يجوز (٥)، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، نقل أبو طالِبٍ: لا بأْسَ به (٦).

وقيل: يجوز في المحارم.

وقيل: فيمن لا حُكْمَ لعورته.

وعلَى الأوَّل: لا فرْقَ بين أن يُدفَنا معًا أو أحدهما بعد الآخَر، لكن إن لم يَبْلَ؛ لم يجز (٧)، نَصَّ عليه، وإنْ بَلِيَ جاز في الأصحِّ، ويُعمَل بقول أهل الخِبْرة بتلك الأرض، فإن حفَرَ فوجد عظامَ الميت؛ دفنَها وحفَرَ في مكانٍ


(١) ينظر: المغني ٢/ ٣٧٧.
(٢) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ١٧٩، مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٦، الاختيارات ص ١٣٣.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ١٣٤.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ١٣٤، الفروع ٣/ ٣٨٦.
(٥) في (أ): يحول.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٢، زاد المسافر ٢/ ٣٠٧.
(٧) قوله: (لم يجز) سقط من (أ).