(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٩٢، مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٤٣، مسائل ابن هانئ ١/ ٥٨١. (٣) أخرجه الدارقطني (١٩٦٠)، مرفوعًا من حديث جابر ﵁، وهو حديثٌ معلولٌ من أوجهٍ عدَّة، منها أنَّ في سنده عبد الباقي بن قانع، أبا الحسين القاضي شيخ الدارقطني، قال عنه الدارقطني: (يعتمد حفظه، ويخطئ خطأ كثيرًا، ولا يرجع عنه)، وفيه أيضًا: عَبد الله بن بزيع الأنصاريُّ قاضي تُستَر، قال ابن عدي: (ليس هو عندي ممن يحتجُّ به)، قال: (وأحاديثه أو عامتها ليست محفوظة)، وقال الدارقطني: (ليِّن الحديث ليس بمتروكٍ)، وضعفه ابن الملقن والألباني وغيرهما، والصَّحيح عن جابرٍ الوقف، قال البيهقيُّ: (ورُوي ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا، وهو ضعيف، والصَّحيح موقوف). ينظر: الكامل لابن عدي ٥/ ٤١٥، العلل للدارقطني ١٠/ ٢٨٨، سؤالات السُّلمي للدارقطني (٢٠٦)، البدر المنير ٥/ ٤٧٢، الإرواء ٣/ ٢٥١. (٤) أثر ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٧٠٠٩)، وابن أبي شيبة (١٠٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٥١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «ليس في مال المكاتب زكاة»، وفيه عبد الله العمري المكبر، وهو ضعيفٌ. وأخرج ابن زنجويه في الأموال (١٨٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٤٨)، وفي المعرفة (٨٠٣٤)، من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ بلفظ: «ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق»، وإسناده صحيح. وأثر جابر ﵁: أخرجه عبد الرزاق (٧٠٠٤)، وابن أبي شيبة (١٠٢٣٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٤٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٥٢)، عن جابر بن عبد الله قال: «لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يَعتقا»، وإسناده صحيح، ورجّح البيهقي وقفه كما تقدم.