للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زكاةَ فيه قَولاً واحِدًا.

تنبيه: إذا وقَفَ على معيَّنٍ أرضًا أوْ شَجَرًا فحصل له من غَلَّته نِصابٌ؛ وجبت الزَّكاة، نَصَّ عليه (١)؛ لأنَّ الزَّرع والثَّمَر ليس وقْفًا بدليل بيعه.

وقال أبو الفرَج: لا عُشر فيها إن كان فقيرًا، وجزم به الحُلْوانِيُّ.

وإن حصل لأهل الوقْف خمسةُ أَوْسُقٍ؛ خُرِّج على الرِّوايتين في تأثير الخُلْطَة في غير السَّائمة.

(وَلَا فِي حِصَّةِ المُضَارَبِ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا ظاهِرُ المذهب، واختاره أبو بكْرٍ والقاضي والمؤلِّف، إمَّا لعدم (٢) الملك أو لنقصانه (٣)؛ لأنَّه وِقايةٌ لرأْس المال، ولا ينعقد الحَول إلاَّ باستقرار ملكه، نَصَّ عليه (٤).

والثَّانِي: الوُجوبُ، ويَنعَقِد حولُه بظُهور الرِّبْح، اختاره أبو الخطَّاب، وقدمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»؛ لأنَّه مَلَكه، فتَجِب كسائر أمْلاكه.

فَعَلَى هذا: لا يجوز أن يخرج من مال المضاربة بدون إذن ربِّ المال في الأصحِّ.

والثَّانِي: يجوز؛ لأنَّهما دَخَلا على حكم الإسلام، ومِن حكمه (٥) وُجوبُ الزَّكاة وإخراجُها من المال.

وعلى قولنا: لا يَملِك العامل الربح (٦) بظهوره؛ فلا يَلزَم ربَّ المال زكاةُ حِصَّة العامل في الأصحِّ.


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٧٣، الفروع ٣/ ٤٤٦.
(٢) في (أ): لعد.
(٣) في (د) و (و): نقصانه.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٩٠، زاد المسافر ٢/ ٣٩٠.
(٥) في (د) و (و): وفي حكمه.
(٦) في (ز): للربح.