للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: وتجب في معلوفةٍ؛ كمتولِّدٍ بين سائمةٍ ومعلوفةٍ.

(وَهِيَ التِي تَرْعَى) المباحَ، فلو (١) اشترى لها ما ترعاه (٢)، أو جَمَع لها ما تأكل؛ فلا زكاة.

واختلف الأصحابُ؛ هل السَّومُ شَرْطٌ أو عدَمُه مانِعٌ؟ فلا يَصِحُّ التَّعجيل قبل الشُّروع فيه علَى الأوَّل دون الثَّانِي.

(أَكْثَرَ الْحَوْلِ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّ الأكثرَ يقوم مقامَ الكلِّ في كثير من الأحكام، ولأنَّه لو اعتُبِر في جميع الحول؛ لامْتَنَع وجوبُ (٤) الزَّكاة أصلاً.

وقيل: يُعتبَر كلُّه، زاد بعضهم: ولا أثَر لِعلَفِ يومٍ أوْ يومين.

ولا يُعتبَر للسَّوم والعلَف نِيَّةٌ في وجْه، فلو سامت بنفسها، أو أسامها غاصِبٌ؛ وجبت، كغَصْبِه حَبًّا وزَرْعِه في أرض مالكه، فيه العُشر على ربه؛ كنباته بلا زرعٍ، وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصبٌ؛ فلا زكاة؛ لفقدان الشَّرط.

وفي آخر: يعتبر (٥)، فتنعكس الأحكام.

وقيل: تجب إذا علَفَها غاصِبٌ، اختاره جماعةٌ، فقيل: لتحريم فعله، وقيل: لانتفاء المؤنة عن ربِّها، وقيل: تجب إن أسامها؛ لتحقُّق الشَّرط، كما لو كَمُل النِّصاب بيد الغاصب.

(وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا (٦) الْإِبِلُ)، بدأ بها لبداية الشَّارِع حين فَرَض زكاةَ الأنعام، ولأنها أهم؛ لكونها أعظمَ النَّعم قِيمةً وأجسامًا، وأكثرَ أموال


(١) في (أ): ولو.
(٢) في (أ): مرعاة، وفي (ز): ما يرعاه.
(٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٩٨، مسائل عبد الله ص ١٧٥، زاد المسافر ٢/ ٣٦٨.
(٤) في (أ): وحرت.
(٥) في (و): تعتبر.
(٦) في (ز): أحد.