للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: بل صحَّتُها بقدر المال، تنقُص قيمتُها بقدر نقص الإبل، كشاة الغنم.

وقيل: شاةٌ تُجزِئ في الأضحيَّة من غير نَظَرٍ إلَى القيمة.

قال في «الشَّرح»: وبكلِّ حالٍ لا يُخرِج مريضةً.

وكذا شاة الجبران، ولا يُعتَبَرُ كونُها مِنْ جِنس غنمه، ولا (١) جِنسِ غنم البلد، ولا يُجزِئُ الذَّكَر. وقيل: بلَى؛ لإطلاقها.

(فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ نَصَّ عليه (٢) لأنَّه عَدَل عن (٣) المنصوص عليه، فلم تُجزِئْه، كما لو أخرج بقرةً، وكنِصفَيْ شاتَين في الأصحِّ.

وسواء كانت قيمتُه أكثرَ من قيمة الشَّاة أو لا، وإنَّما أجزأت بنتُ لَبونٍ عن بنت مَخاضٍ؛ لأنَّه مُخرِجٌ للواجب، وزيادةٌ مِنْ جنسِ الواجب، بخلاف البعير.

وقيل: تُجزئ إن كانت قيمتُه قيمةَ شاةٍ وسط فأكثر، بناءً على إخراج القيمة.

وقيل: يُجزئ إن أجزأ عن خمسٍ وعشرين.

(وَفِي العَشْرِ: شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عشْرَةَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي العِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ)، هذا كلُّه مُجمَعٌ عليه (٤)، وثابِتٌ بسنة رسول الله ؛ لقوله في حديث أبِي بَكْرٍ: «فِي أربَعٍ وعشرينَ من الإبل فما دُونَها؛ في كلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» (٥).

(فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ؛ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ)، لا نَعلَم فيه خِلافًا إلاَّ


(١) زيد في (و): من.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٤.
(٣) في (أ): على.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٦.
(٥) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤) من حديث أنسٍ .