للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَجاجيل، فيقوَّمُ (١) النِّصابُ من (٢) الكبار، ويُقوَّم فرضُه، ثم يقوَّم (٣) الصِّغار، ويؤخذ عنها (٤) كبيرةٌ بالقسط.

وقيل: يُجزِئ، فيؤخذ من خمسٍ وعشرين إلى إحدى وستِّين واحدةٌ، والتَّعديلُ بالقيمة مكانَ زيادةِ السِّنِّ.

(وَمِنَ المِرَاضِ مَرِيضَةٌ)؛ لأنَّها وجبت مواساةً، وليس منها أن يُكلَّفَ غيرُ الذي في ماله، ولا اعتبارَ بقلَّة العيب وكثرته؛ لأنَّ القيمةَ تأتي على ذلك؛ لكون أنَّ المخرَج وسطٌ في القيمة.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُؤْخَذُ) فيهما (إِلاَّ كَبِيرَةٌ صَحِيحَةٌ عَلَى قَدْرِ المَالِ)؛ لقوله في رواية أحمدَ بنِ سعيدٍ: (لا تَأخذْ إلاَّ ما يجوزُ في الأضاحي) (٥).

قال القاضي: وأَومَأَ إليه في رواية ابن منصور (٦)، وذكره الحُلْواني ظاهِرَ الخِرَقِيِّ؛ لقول مُصَدَق النَّبيِّ : «أمَرَني أن لا آخذ من راضِعٍ شيئًا، إنَّما حقُّنا في الثَّنيَّة والجَذَعة» (٧)، ولقول عمرَ: «اعتدَّ عليهم بالسَّخْلَة، ولا تأخذها منهم» (٨)، وكشاة الإبل، فعلى هذا: يُكلَّفُ شراءَ كبيرةٍ أوْ صحيحةٍ بقدر قيمة الفرض؛ لتَحصُلَ المواساةُ.

والأوَّلُ أشهرُ، وما ذكرناه محمولٌ على ما إذا اشتمل على النَّوعينِ، وشاة الإبل ليست من جنس المال، فلا يرتفق المالك، وهنا من جنسه، فهو كالحبوب.


(١) في (أ) و (ب): لتقوم.
(٢) في (د): في.
(٣) في (د) و (و): يقوم.
(٤) في (أ): عليها.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٢٥.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٠٣.
(٧) تقدم تخريجه ٣/ ٢٤٩ حاشية (٤).
(٨) تقدم تخريجه ٣/ ٢٤٧ حاشية (٣).