للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا لم يجب (١) في القطن؛ وجب في حبِّه، جزم به جماعةٌ. وقدَّم ابنُ تميمٍ عدم الوجوب.

والكَتَّانُ مثلُه، ذكره القاضي، وكذا القُنَّب (٢).

واختار المجد: أنَّه لا يَجِب في الزَّعفران.

ويخرَّج عليه: العصفر (٣) والوَرس والنيل، قال الحُلْوانيُّ: والفُوَّةُ (٤). وفي الحناء الخلاف.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا زَكَاةَ فِي حَبِّ الْبُقُولِ؛ كَحَبِّ الرَّشَادِ، وَالْأَبَازِيرِ؛ كَالكُسْفَرَةِ وَالْكَمُّونِ، وَبِزْرِ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ، وَنَحْوِهِ (٥)؛ كبزْر الرَّياحين؛ لأنَّها لَيْستْ بقُوتٍ ولا أُدُم.

ويدخل في هذا بزْرُ اليقطين، وذكره في «المستوعب» من المقتات.

ويُخرَّج الصعْتر، والأشْنان على الخلاف، وجزم أبو الخطَّاب والمجْد بالوجوب؛ لأنَّه نباتٌ مَكيلٌ مدَّخَرٌ، وما له ورقٌ مقصودٌ؛ كوَرَق السدر والخَطْمِيِّ والآس على الخلاف، والأشهر: الوجوب.

وحكى ابنُ المنذِر عن أحمدَ: لا زكاةَ إلاَّ في التَّمر والزَّبيب والبُرِّ والشَّعير (٦)، قدَّمه (٧) ابن رَزينٍ في «مختصره»، يروى (٨) عن ابن عمر (٩) وأبي


(١) في (د) و (و): لم تجب.
(٢) في (أ): (العنب). والقنب: مثل سكر، نوع من الكتان، وهو الغليظ الذي تتخذ منه الحبال وما أشبهها. ينظر: تاج العروس ٤/ ٨١.
(٣) في (د): المعصفر.
(٤) في (ز): (والقوة). والفوة: عروق يصبغ بها. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٥٨.
(٥) في (د): وثمره.
(٦) ينظر: الإشراف ٣/ ٣٠.
(٧) في (د) و (و): وقدمه.
(٨) في (و): ويروى.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٩)، وابن أبي شيبة (١٠٠٨٤)، ويحيى بن آدم في الخراج (٥٣٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٧٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٩٩)، والبيهقي في الكبرى (٧٤٨٧)، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: «صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخل أو كرم أو زرع، من حنطة أو شعير أو سلت»، وإسناده صحيح.