للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْعِهَا (١) مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) ويَقسِم ثمنَها، ولأنَّ ربَّ المال يَبذُل فيها عِوَضَ مثلِها، أشبه الأجنبيَّ.

(وَالمَنْصُوصُ (٢): أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ إِلاَّ يَابِسًا) مصفًّى (٣)، اختاره أبو بكرٍ، وجزم به في «الوجيز»؛ لقوله : «يُخرَص العِنَبُ فتُؤخَذُ زكاتُه زبيبًا» (٤)، ولأنَّه حالة الكمال فاعتُبِر.

فإنْ أتْلف ربُّ المال هذه الثَّمرة؛ ضَمِن الواجب في ذمته تمرًا أو زبيبًا كغيرها، فإن لم يَجِدْه؛ فهل يُخرِج قيمتَه، أو يبقى في ذمته يخرجه إذا (٥) قدر؟ فيه روايتان.

(وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ زَكَاتِهِ)؛ لقوله لعمر في شِراء الفَرسِ: «لا تَشتَرِهِ، ولا تَعُدْ في صدقتِك، ولو أعطاكَه بدِرهمٍ» (٦)، وقيَّده في «الوجيز»: لغير ضرورةٍ، وهو مرادٌ.

(وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الإِمَامُ سَاعِيًا إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ، فَيَخْرُصُهُ (٧) عَلَيْهِمْ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ)؛ لقول عائشةَ: «كان النَّبيُّ يَبعَث عبدَ الله بن رَواحةَ إلى يهودِ خَيبرَ فيَخرُص عليهم النَّخل حين يطيب (٨) قبل أن يُؤْكَل منه» رواه أبو داود (٩)،


(١) في (ب) و (ز): بيعه.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٩٥.
(٣) في (أ): مصفاة.
(٤) تقدم تخريجه ٣/ ٣١٢ حاشية (٦).
(٥) قوله: (إذا) في (و): إلى أن.
(٦) أخرجه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١، ١٦٢٠)، من حديث ابن عمر .
(٧) في (د) و (و): فيخرص.
(٨) في (ز): تطيب.
(٩) أخرجه أبو داود (١٦٠٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٤٤٠)، وابن خزيمة (٢٣١٥)، من طريق ابن جريج، قال: أُخْبرتُ عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ، وسنده ضعيفٌ للانقطاع بين ابن جريجٍ وابن شهابٍ، لكنْ له شاهدٌ أخرجه أحمد (١٤٩٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٤٣٩)، من حديث أبي الزُّبير، عن جابر ، وفيه: «فبعث عبد الله بن رواحة، فخرَصها عليهم»، وسنده صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وقد صرَّح أبو الزبير بالتَّحديث عند أحمد (١٤١٦١)، وصحَّحه الألباني، وفي الباب أحاديث أخرى. ينظر: العلل للدارقطني ٧/ ٢٨٩، الإرواء ٣/ ٢٨٠، غاية المرام ص ٢٦٤.