للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«المجرد» (١) ورُوِيَ عن الخليل بن أحمد (٢)، فيكون نصابُه سِتَّمائة رَطلٍ، وزنها بالدمشقي: مائة وعشرون رطلاً وثُلث رطل، وفي «الخلاف»: ستَّةٌ وثلاثون رطلاً عراقيَّةً، والأشهر أنه ستة عشر رطلاً عراقيةً، وهو مكيال معروفٌ بالمدينة، ذكره الجوهري (٣) وغيره؛ لخبر كعب في الفدية، وحَمْلُ كلام عمر على المتعارف ببلده وهي الحجاز أَوْلَى، وهذا ظاهر «الأحكام السُّلطانيَّة»، واختاره صاحب «المحرَّر» و «الوجيز».

وقيل: نصابُه: ألف رَطْلٍ عراقيةٍ، قدَّمه في «الكافي»، نقل أبو داود: من عشر قِرَبٍ قِرْبةٌ (٤).

وأما (٥) الفرْق بسكون الرَّاء: فمكيال (٦) ضخمٌ من مكاييل أهل العراق، قاله الخليلُ (٧)، قال ابن قُتَيبة (٨) وغيرُه: يسع مائة وعشرين رطلاً، قال المجد: ولا قائل به هنا.

مسألةٌ: من زكَّى ما ذكرنا من المعشَّرات مرَّةً؛ فلا زكاة فيه بعد ذلك، خلافًا للحسن؛ لأنَّه غير مُرصَدٍ للنَّماء، فهو كالقُنْية، بل أَولَى؛ لنقصه بأكلٍ ونحوِه.


(١) في (و): «المحرر».
(٢) أي: أن الفرق مكيال لأهل العراق، لا أنه ستون رطلاً عراقية، كذا في المغني ٣/ ٢١، والفروع ٤/ ١٢٦، وقال الخليل في العين ٥/ ١٤٨: (الفرق: مكيال ضخم لأهل العراق)، ولم نجد عن الخليل: أنها ستون رطلاً.
(٣) ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٤٠.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٥.
(٥) في (و): فأما.
(٦) في (د) و (و): المكيال.
(٧) ينظر: العين ٥/ ١٤٨.
(٨) ينظر: الأشربة لابن قتيبة ص ٢٤٥.