للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختاره أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ وجود ذلك كالنِّصاب، والإدراك كالحَول.

وحُكمُ الزَّرع كذلك.

وقيل: يَجوزُ بعد ملك الشَّجَر، ووضْع البذْر في الأرض؛ لأنَّه لم يَبْقَ للوجوب إلاَّ مُضِيُّ الوقت عادةً، كالنِّصاب الحَولِيِّ.

واختار في «الانتصار» و «منتهى الغاية»: أنَّه لا (١) يَجوزُ حتَّى يَشْتَدَّ الحَبُّ ويَبْدُوَ صلاحُ الثَّمَرة؛ لأنَّه السبب.

(وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ النِّصَابِ، فَتَمَّ الْحَوْلُ وَهُوَ نَاقِصٌ قَدْرَ مَا عَجَّلَهُ (٢)؛ جَازَ)؛ لأِنَّ ما عجَّله حكمُه حكمُ الموجود في ملْكِه حقيقةً أوْ تقديرًا، ولهذا يَتِمُّ به النِّصاب، ويُجزِئُه عن ماله.

وقال أبو حَكيمٍ (٣): لا يُجزِئُه، ويكون نفْلاً، ويكون كتالِفٍ.

فعلَى الأوَّل: لو مَلَك مائةً وعشرين شاةً، ثمَّ نُتِجت قبل الحول واحدةٌ؛ لزِمه شاةٌ أخرى، وعلى الثَّانِي: لا.

وظاهره (٤): أنَّه إذا نقص أكثر مِمَّا عجَّله؛ أنَّه يَخرُج بذلك عن كونه سببًا للزَّكاة، فإذا زاد بعد ذلك إمَّا بِنِتاج أو شراء ما يتمُّ به النِّصاب؛ استُؤنِف (٥) الحولُ من حين كَمل النِّصابُ، ولم يُجزِئْه ما عجَّله، ذكره في «الشَّرح».

(وَإِنْ (٦) عَجَّلَ زَكَاةَ المِائَتَيْنِ فَنُتِجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةٌ؛ لَزِمَهُ شَاةٌ ثَالِثَةٌ)؛


(١) قوله: (لا) سقط من (أ).
(٢) في (د) و (و): ما عجل.
(٣) هو إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني الرزاز، تلميذ أبي الخطاب، وشيخ ابن الجوزي، صنف في المذهب والفرائض، وشرح الهداية في تسع مجلدات، ومات ولم يكمله، توفي سنة ٥٥٦ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٨٢، المقصد الأرشد ١/ ٢٢٢.
(٤) في (أ): وظاهر.
(٥) في (و): استأنف.
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإذا.