للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليهما: يُرَدُّ سهمُهم على بقيَّة الأصناف، أوْ يُصرَفُ في مصالح المسلمين، نَصَّ عليه (١)، وظاهر كلامِ جماعةٍ: يُرَدُّ على بقيَّة الأصناف فقط.

(الْخَامِسُ: الرِّقَابُ)؛ لِلنَّصِّ، (وَهُمُ المُكَاتَبُونَ)، واحده: مكاتَبٌ، ولا يَختلِف المذهب أنَّهم من الرِّقاب، بدليل قوله: أعْتقْتُ رِقابِي، فإنَّه يَشمَلُهم، وفي قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ الآية [النُّور: ٣٣]، إشعار به، ولأنَّه يَملِك المالَ على سيِّده، ويصرف إليه أرش جنايته، فكان (٢) له الأخذ منها إن لم يجد وفاءً كالغريم.

فإن عَتَقَ بأداءٍ أو إبراء؛ فما فضل معه فهل هو (٣) له (٤) كما لو فَضَل معه شَيءٌ من صدقة التَّطوُّع، أوْ للمُعطِي؟ فيه وجهان.

ويُعطَى قبل حلولها؛ لئلاَّ يُؤدِّي إلى فسخها، ولو مع القوة (٥) والكَسْب، نَصَّ عليه (٦)، وقيل: إذا حَلَّ نجمٌ. قال (٧) جماعةٌ: وكذا من علَّق عتقَه بمجيء المال.

ويُسْتَثْنَى منه: المُكاتَبُ كِتابةً فاسِدةً، والكافِرُ؛ لأنَّه ليس من مَصْرِف الزَّكاة.


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٨١.
(٢) في (أ): وكان.
(٣) قوله: (فهل هو) هو (أ) و (د): فهو.
(٤) في (ز): فهل لقوله.
(٥) في (ب) و (د) و (ز): القدرة.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣٠.
(٧) في (د) و (و): قاله.