للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: الرِّقابُ عَبِيدٌ يُشتَرَوْن من الزَّكاة، ويُعتَقُون خاصَّةً.

وعنه: لا يُعتِقُ منها رقبةً كاملةً، بل يُعِين (١) في ثمنها.

فإنْ جاز؛ فأعتق عبده (٢) أو مكاتبه عن زكاته؛ ففي الجواز وجهانِ.

ولو علق العِتْقَ بشَرطٍ ثُمَّ نواه من الزَّكاة عند الشَّرط؛ لم يُجزِئْه.

فَرعٌ: يجوز الدَّفْعُ إلَى سيِّد المكاتَب بلا إِذْنِه، قال الأصحاب: وهو الأَوْلَى، كما يجوز ذلك للإمام، فإن (٣) رَقَّ لعجزه؛ أُخِذتْ من سيِّده، ولو تَلِفت الزَّكاة بيد المكاتَب؛ أجزأَتْ، ولم يَغْرَمْها، عَتَق أوْ رَدَّ رقيقًا.

(السَّادِسُ: الغَارِمُونَ)؛ لِلنَّصِّ، (وَهُمُ الْمَدِينُونَ)، كذا فسَّره الجَوهَرِيُّ (٤)، (وَهُوَ (٥) ضَرْبَانِ):

(ضَرْبٌ: غَرِمَ لإصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفَال: ١]؛ أيْ: وصلكم، والبَين: الوصل، والمعنى: كونوا مجتمِعين على أمر الله تعالى، والمرادُ: أنْ يَقَع بينهم عداوةٌ وضغائِنُ يتلف بها نفسٌ أو مالٌ، فيتحمَّل إنسانٌ حَمالةً -بفتح الحاء- لإطْفاء الفتنة وسكون النار التي كانت بينهم، ثمَّ يَخرُج في القبائل فيَسألُ حتَّى يُؤدِّيَها، فورد الشَّرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصَّدقة، وحديث قَبيصةَ شاهِدٌ بذلك (٦).

وظاهره: أنَّ الغارِمَ يأخذ وإن لم يَحُلَّ دَينُه، وإن كانوا كُفَّارًا. وفِي «العُمْدة» و «ابنِ تميمٍ» و «الرِّعاية الكبرى»: من المسلمين.


(١) في (د): يعتق.
(٢) في (د): عبد.
(٣) زيد في (د): عجز.
(٤) ينظر: الصحاح ٥/ ١٩٩٦.
(٥) في (ب): وهم.
(٦) أخرجه مسلم (١٠٤٤).