للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للرُّجوع إلَى بلده؛ لأنَّه أمْرٌ مهم لا غناء له (١) عنه، فلا يَجوز إلحاقُ غيرِه به.

وعنه، واختاره الأصحابُ: يُدفَع إليه ما يَكفيه لمنتهى قصده وعَوده إلَى بلده؛ لأنَّ فيه إعانةً على بلوغ الغَرَض الصَّحيح.

وظاهِرُ كلامِ الْأَصحابِ: أنَّه يُعطَى ولو وَجَد من يُقرِضُه، ذَكَره صاحِبُ «الشَّرحِ»، خلافًا للمَجْدِ.

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالمِسْكِينُ مَا يُغْنِيهِ)؛ أي: يُغْنِي كلَّ واحِدٍ منهما؛ لأنَّ الدَّفع للحاجة، فيُقدَّر بقدْرها، وهو مَبنِيٌّ علَى ما سبق.

وشَرَطَ الخِرَقِيُّ: أن يكون المدفوعُ لا يُخرِج المدفوعَ إليه إلَى الغِنَى؛ لأنَّ الغِنَى لو سَبَق الدَّفْع لم يَجُزْ، فكذا إذا قارَن؛ كالجمع بين الأخْتَينِ.

(وَالْعَامِلُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ)؛ لأنَّ الذي يَأخُذُه بسبب العمل، فوجب أن يكون بمقداره.

(وَالمُؤَلَّفُ: (٢) مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ)؛ لأِنَّه المقصودُ.

(وَالْغَارِمُ وَالمُكَاتَبُ: مَا يَقْضِيَانِ بِهِ دَيْنَهُمَا)؛ لأِنَّ حاجَتَهما إنَّما تندفع (٣) بذلك.

(وَالغَازِي (٤): مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لغَزْوِهِ)؛ من سلاحٍ وفرسٍ إن كان فارِسًا، وحُمولته (٥)، وجميعِ ما يَحتاجُه له ولعَوده، (وَإِنْ كَثُرَ)؛ لأنَّه إنَّما يَحصُل بذلك، ونبَّه عليه المؤلَّف؛ لئلاَّ يُتوهَّم أنه (٦) لا يجوز أن يكون قدْرَ نِصابٍ؛ لأنَّ سببَ الدَّفع الحاجة.


(١) قوله: (له) زيادة من الأصل.
(٢) زاد في (أ): قدر.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): تدفع.
(٤) في (ب) و (د): وللغازي.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وحركته.
(٦) في (د) و (ز) و (و): أن.