للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلَى الأوَّل: تطوَّعُ (١) حائضٍ طَهُرت، وكافرٍ أسلم في يَومٍ ولم يأكُلا بصوم بقيَّة اليوم.

وعلى الثَّانِي: لا؛ لاِمْتِناع تبعيض صَومِ اليوم.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يَحتَمِل ألاَّ يَصِحَّ عليهما؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منهما صومٌ.


(١) أي: يصح تطوع حائضٍ. ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٧.