للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكلَّفٍ، وإلا يَلْزَم تكليفُ ما لا يطاق، (ذَاكِرًا)؛ أيْ: غيرَ ناسٍ (لِصَوْمِهِ؛ فَسَدَ صَوْمُهُ) في الصور (١) السَّابقة كلِّها، ويجب القضاء إن كان واجبًا.

(وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا (٢)؛ لَمْ يَفْسُدْ) صَومُه، وأجزأه؛ لقوله : «عُفِيَ لِأُمَّتي عن (٣) الخَطَأ والنِّسيان وما اسْتُكرِهوا عَلَيهِ» (٤)، ولحديث أبِي هُريرةَ مرفوعًا: «مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فأَكَلَ أو شَرِب؛ فليُتمَّ صومَه، فإنَّما أطْعَمَه الله وسقاه» متَّفقٌ عليه (٥)، وللدَّارَقُطْنيِّ معناه وزاد: «ولا قضاءَ» (٦)، وللحاكِمِ، وقال علَى شَرْط مُسْلِمٍ: «مَنْ أَكَل في رَمَضان ناسيًا؛ فَلَا قَضاءَ عليه ولا كفَّارةَ» (٧).

وظاهِرُه: أنَّه لا فرق بين الوعيد والإلجاء، نَصَّ عليه (٨)، كالناسي بل أَولَى، بدليل الإتْلاف، ويدخُل فيه النَّائم إذا فُعِل به شَيءٌ، بل هو كالنَّاسي؛ لعدَم قَصْدِه.


(١) في (ز): الصورة.
(٢) في (د) و (ز) و (و): وإن فعله ناسيًا أو مكرهًا.
(٣) في (د) و (ز) و (و): عفي عن أمتي.
(٤) روي هذا الحديث من طرق عدة، سبق تخريجها ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٥) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٢٤٤).
(٧) أخرجه الدارقطني (٢٢٤٣)، وابن خزيمة (١٩٩٠)، والحاكم (١٥٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٨٠٧٤)، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال البيهقي: (وهو مما تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو، وكلهم ثقات)، وقال ابن عبد الهادي: (ومحمد بن عمرو: صدوق لكن تكلم فيه من قبل حفظه، والمشهور في هذا الحديث هذا اللفظ المخرج في الصحيح، وهذا مروي بالمعنى)، وصححه ابن حجر، وحسن إسناده الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٢٣٢، بلوغ المرام (٦٧٠)، الإرواء ٤/ ٨٧.
(٨) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢.