للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّ كفَّارةَ الظِّهار، واليمين، وكفَّاراتِ الحجِّ؛ لا تسقط (١) بالعجز عنها، نَصَّ عليه (٢)؛ لعموم الأدِلَّة، ولأنَّه القِياسُ، خُولِف في رمضان؛ للأخْبار.

وعنه: تَسْقُطُ؛ كرَمَضانَ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ) بَينَ العتق والصِّيام والإِطْعامِ، (فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ)؛ لما في «الصَّحيحَين» من رواية مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن حُمَيد بن عبد الرَّحمن، عن أبِي هُرَيرةَ: «أنَّ رَجُلاً أفْطَر يومًا مِنْ رَمَضانَ، فأَمَرَه النَّبيُّ أن يُكفِّر بعتق رقبةٍ، أوْ يَصومَ شهرَينِ، أوْ يُطْعِم ستِّين مِسْكِينًا»، وفيهما من حديث ابن جُرَيجٍ، عن الزُّهريِّ نحوه (٣)، وتابعهما أكْثَرُ من عَشَرةٍ، وفِطْرُه كان بجماعٍ، ولأِنَّها تَجِبُ بالمخالَفة، فكانتْ على التَّخْيير؛ ككفَّارة اليمين.

والأُولَى أَصَحُّ، فرواه مَعْمَرٌ ويونُسُ والأوزاعيُّ والليث وموسى بْنُ عُقبةَ وغيرُهم قريبٌ من ثلاثينَ رجُلاً (٤)، رووه (٥) عن الزُّهْريِّ: أنَّ النَّبيَّ قال له: «هَلْ تَجِد رقبةً تُعتِقُها؟» قال: لا، قال: «فهل تَستطيعُ أنْ تَصومَ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ؟» قال: لَا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ ستِّينَ مسكينًا؟» قال: لَا، وذكر (٦) سائِرَه، وهذا لفظ الترتيب (٧)، فالأخذ به أَوْلَى؛ لأِنَّها زيادةٌ،


(١) في (و): لا يسقط.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٩.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، واللفظ له، وذكر الدارقطني وابن القيم تبعًا له أن الرواة الذين ذكروا عدم التخيير في الكفارة، وأن الفطر كان بالجماع أكثر، وروايتهم أرجح. ينظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٠٢، حاشية ابن القيم على مختصر المنذري ٧/ ١٧.
(٤) ذكر ذلك الدارقطني في السنن ٣/ ٢٠٢.
(٥) في (ب) و (د) و (و): فرووه.
(٦) في (أ): وذلك.
(٧) في (ب) و (د) و (و): للترتيب.